responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 121
ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (3)
السؤال
هل يجوز التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية في ظل انتشار شركات التأمين وإعادة التأمين الإسلامية؟
الجواب
تبين للجنة انتشار شركات التأمين الإسلامية وكذلك شركات إعادة التأمين الإسلامية مما ترتب عليه زوال الحاجة التي جاز معها التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية توصية: توصي اللجنة المسلمين والمصارف والمؤسسات الإسلامية بأن يكون تعاملها موجها إلى شركات التأمين الإسلامية حيثما وجدت التزاما بالتعامل الحلال

عَسْبُ الفَحْل
يطلق (عَسْبُ الفَحْل) في اللغة على ضِرَابه وعلى مائه وعلى نسله.
ثم قيل للكراء الذي يأخذه صاحب الفحل على ضرابه, لتسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه.
وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عَسْب الفحل.
وقد ذكر شرّاح الحديث أن المراد بعسْب الفحل المنهي عنه كراءُ الفحل للضراب أو بيع ضِراب الفحل أو مائِهِ.
ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز ذلك, وإن, كان بينهم ثمة اختلاف قي تعليله, حيث علّل الكاساني المنعَ بأنه بيع معدوم عند العقد, وعلله الشوكاني بأنه بيع غير متقوّم وغير معلوم وغير مقدور على تسليمه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(القاموس المحيط ص 741, الزاهر ص 012, نيل الأوطار 5/242 سنن النسائي مع زهر الربى 7/113, بدائع الصنائع 5/ 931 النووي على مسلم 01/032) .

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست