responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1240
فتوى رقم (64)
السؤال
هل يجوز إخراج القيمة نقدا في زكاة الفطر وكيفية تقدير هذه القيمة؟
الجواب
تختار اللجنة جواز إخراج القيمة نقدا في زكاة الفطر لما فيها من التيسير على المزكي وعلى الفقير وأن تقدير هذه القيمة بنصف دينار ليس تقديرا ثابتا بل تختلف من عام لعام ومن بلد لبلد بحسب القوت الغالب والسعر الذي يستطيع الفقير أن يشتري به من ذلك القوت ما يحتاجه وتقدر بما يساوي قيمة صاع نبوي وهو يتسع لما مقداره 2,5 كيلو غرام من الأرز ونحوه والله أعلم

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست