responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 18
إِقَالَة
الإقالة في اللغة تعني الرفع والإزالة, ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته أي رفَعَه من سقوطه.
ومن ذلك الإقالة في البيع, لأنها رفع للعقد ونقض له وإبطال. والإقالة في الاصطلاح الفقهي: رفع العقد, له وإلغاءُ حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 2/036, المطلع ص 832, البحر الرائق 6/011, مجمع الأنهر 2/452, الخرشي 5/961, الأم 3/76

قرار رقم (11) السؤال الثامن والعشرون
السؤال
ما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المنزل بواسطة البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحا محددا على تلك القروض لقاء رهن تلك الأصول علما بأنه في حالة البيوت والسيارات والأثاث عموما يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار لقسط شهري يزيد في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك؟
الجواب
لا يجوز شرعا

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست