responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 183
فتوى رقم (27)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز بقاء تسجيل المبيع باسم البنك أو بيع المبيع للبنك صوريا كضمان لسداد المديونية عند تعثر الرهن؟
الجواب
يجوز اللجوء إلى ضمان المديونية بسبب عدم إمكانية الرهن ببقاء هذا العقد يعتبر عقدا صوريا لغرض توفير الضمان نظرا لتعذر إمكانية الرهن ولا مانع منه شريطة إعطاء العميل (سند ضد) لحفظ حقه يشار فيه إلى أن هذا البيع هو لغرض ضمان المديونية وأن الملكية الحقيقية في المقدار للعميل مع الاستعداد لإعادة تمليك العقار عند انتهاء المديونية والعقد الصوري ينبغي ألا يلجأ إليه إلا في الحالات الضرورية وهو يسمي عقد التلجئة

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست