responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 244
فتوى رقم (26)
السؤال
الرجاء إفتاؤنا في العمليات التي يقوم بها البنك الإسلامي تشمل هذه العمليات اعتمادات الاستيراد واعتمادات التصدير:
أولا:
اعتمادات الاستيراد: يدفع العميل إلى بنك فيصل الإسلامي المصري قيمة ما يريد العميل استيراده من بضائع طالبا إليه أن يفتح له اعتمادا يستخدم لسداد قيمة هذه البضائع المستوردة من الخارج وعلى ذلك يقوم البنك بمخاطبة أحد البنوك المراسلة له لفتح هذا الاعتماد ليكون تحت تصرف المصدر الأجنبي الذي اشترى منه العميل المحلي المستورد البضائع وعند تقديم المستندات للبنك المراسل يقوم بمراجعتها ومطابقتها حسب التعليمات المبلغة إليه وإذا وجدها مستوفاة يدفع القيمة للمصدر الأجنبي ويرسل المستندات إلى بنك فيصل الإسلامي المصري لتسليمها إلى عميله المستورد للبضائع مقابل تحصيل البنك لجميع المصاريف التي انفقت محليا وخارجيا في صدد هذه العملية وكذلك أتعاب البنك المراسل وأتعاب بنك فيصل الإسلامي المصري ويماثل ذلك قيام بنك فيصل الإسلامي المصري بفتح الاعتمادات المحلية عن بضائع مشتراة محليا سواء في نفس بلد البائع والمشتري أو في بلدين مختلفين
ثانيا:
اعتمادات التصدير: يكلف بنك فيصل الإسلامي المصري القيام ببعض مهام متعلقة بعمليات تصدير البضائع مثل مراجعة مستندات الشحن والتأكد من سلامتها وإرسالها إلى بنك مراسل له في الخارج لتسليمها لعميله المستورد لتلك البضائع وتحصيل قيمتها منه ويحصل بنك فيصل الإسلامي المصري على جميع المصاريف التي أنفقها على تلك العملية وأتعابه وأتعاب البنك المراسل في الخارج؟
الجواب
ترى الهيئة أن هذه العمليات جميعا لا تتضمن تقديم تمويل من قبل بنك فيصل الإسلامي المصري وإنما يتم التمويل من قبل العملاء أنفسهم وما يؤديه البنك هو قيامه بتأدية خدمات لصالح عملائه وهو مفوض من قبلهم بذلك ومن ثم تعتبر العمليات المنوه عنها عمليات إنابة وتوكيل وبنك فيصل الإسلامي المصري يقوم بهذه العمليات بوصفه وكيلا عن عملائه وله الحق في أن يفوض وكيلا آخر بمعرفته (البنك المراسل) في كل أو بعض المهام الموكلة إليه وهو وكيل بأجر ويجري بنك فيصل الإسلامي المصري تحديد عمولته (أتعابه) بمبلغ مقطوع وليس في صورة نسبة مئوية من قيمة العملية ولا بأس أن يكون المبلغ المقطوع منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى أن تكون هناك من شبهات نحو النسبة المئوية وتمييزا لبنك فيصل الإسلامي المصري عن غيره من البنوك الربوية التي تتقاضى عمولتها بالنسبة المئوية

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست