responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 39
تَبِعَة
لفظ (التَّبِعَة) وتعبير (تحمُّلُ التَّبِعَة) من الاصطلاحات القانونية العصرية التي لم تكن معروفة على ألسنة الفقهاء, غير أنّ معناها عندهم مألوف معروف إذْ يُقْصَدُ بها الضمان, أي كون الشخص هو المتحمّل لغرم الهلاك أو النقصان أو التعيّب إذا طرأ على الشيء.
فإذا قيل: البائع قبل تسليم المبيع للمشتري هو الذي يتحمل تبعة هلاكه, والمشتري إنما يصير متحملا لها بعد قبضه, فالمراد بالتبعة مسئولية العطب, أو الضمان الذي هو مقابل الزيادة والنماء والسلامة التي يعبّر عنها الفقهاء بالخراج أو بالغُنْم في قواعدهم الكلية (الخراج بالضمان) و (الغنم بالغرم) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
مصطلح فقهي حديث لم يستخدمه إلا الفقهاء المعاصرين.

قرار رقم (65/1/7)
UNDER WRITING
ضمان الإصدار:
هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره وهذا لا مانع منه شرعا إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية بدون مقابل لقاء التعهد ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه - غير الضمان - مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب
لا مانع شرعا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب وتأجيل سداد بقية الأقساط لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه والتواعد على زيادة رأس المال ولا يترتب على ذلك محذور لأن هذا يشمل جميع الأسهم وتظل مسئولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست