responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 4
اتّحاد الذمة
الاتحاد في اللغة: جَعْلُ الشيئين واحدًا.
أما اتحاد الذمة في الاصطلاح الفقهي فالمراد به: أن تلتقي الدائنية والمديونية لنفس الدّين في شخص واحد, فيسقط الدين وينقضي الالتزام.
مثال ذلك: أن يكون زيدٌ مدينًا لأخيه الشقيق بكر بمبلغ ألف ريال سعودي مثلا, ثم يموت بكر الدائن وليس له وارثٌ إلا أخوه زيدٌ, فيرث زيدٌ من ضمن ما يرثه عن بكر هذا الدّين, وبذا يكون زيدٌ مدينًا ودائنًا لحلوله محلَّ الدائن المورّث.
فإذا طالب بالدين, فهو إنما يطالب نفسه ليأخذه لنفسه, وذلك لاتحاد ذمته, فيسقط الدين لعدم الفائدة في المطالبة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التوقيف ص 13 , الالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم 722
اتَّحَاد المَجْلِس
الاتحاد لغة: صيرورةُ الذاتين واحدة, ولا يكون إلا في العدد من اثنين فصاعدًا, والمجلس: هو موضع الجلوس.
ويراد باتحاد المجلسِ عند الفقهاء المجلس الواحد, وبالإضافة إلى إلى ذلك يستعمله الحنفية دون غيرهم بمعنى تداخل متفرقات المجلس. وليس المراد بالمجلس عندهم موضع الجلوس فحسب, بل هو أعم من ذلك, فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف, ومع تغاير المكان والهيئة. واتحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين: حقيقي, بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب.
وحُكْمي, إذا تفرّق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب, كما في الكتابة والمراسلة, فيتحدان حكمًا.
واتحاد المجلس يؤثر في بعض الأحكام منفردًا, وأحيانًا لا يؤثر إلا مع غيره, وذلك نحو اشتراط اتحاد النوع مع اتحاد المجلس في تداخل فدية محظورات الإحرام.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
تعريفات الجرجاني ص 7, المصباح 1/821, البحر الرائق 1/83 رد المحتار 4/02, روضة الطالبين 7/63, الرهوني 3/191, مطالب أولى النهى 3/7, فتح القدير 5/87, البدائع 2/491

قرار رقم (9)
القرار
بعد أن تابع المجمع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع (التأمين وإعادة التأمين) وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها
وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن قرر:
أولا: أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعا
ثانيا: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني
ثالثا: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست