responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 435
فتوى رقم (41)
السؤال
عدة أشخاص يسألون عن إمكانية دفع الضرائب المستحقة عليهم لدى دولة أجنبية لا تدين بالإسلام وذات قوانين وضعية من الفوائد التي يحصلون عليها من المصارف الربوية في هذه الدولة حتى لا يتركوا الفوائد للمصرف علما " بأن الدولة ذاتها تفرض ضرائب مرهقة أحيانا " ولكنها في المقابل تعطي مساعدات اجتماعية لذوى الدخل المحدود قسم من الذين طرحوا السؤال لا يأخذون من المصارف أية فوائد لقاء أموالهم وقسم آخر يوزعون هذه الفوائد على المحتاجين ولكنهم جميعا متفقون بأن مثل هذه الدولة التي لا تحكم بما أنزل الله يجب ألا تستفيد من أموالهم؟
الجواب
تحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة وفي هذا يستوي القليل والكثير ولا فرق في التعامل بها بين دار الحرب ودار الإسلام عند جمهور الفقهاء ولا يجوز للمسلم أن يضع ماله في بنك ربوي إلا إذا اضطر لذلك لعدم وجود بنك إسلامي لأنه فيه إعانة للبنك الربوي على دعم وهيمنة النظام الربوي وفي هذه الحالة الأصل في ذلك أنه لا يجوز له أخذ الفوائد لأنها مال حرام وقد استحسن بعض علماء المسلمين في العصر الحاضر أخذ الفوائد بدلا من تركها للبنك كي لا يدفعها إلى جهات تستغلها في حرب الإسلام والمسلمين وذلك بشرط أن يدفع ما يأخذه للمصالح العامة للمسلمين كبناء مدرسة أو مستشفى أو طريق أو ضحايا المجاعات وذلك بنية التخلص منها لا بنية التصدق والقرب إلى الله لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا واستئناسا برأي العلماء المعاصرين في مسألة التخلص من الفوائد الربوية فإن الهيئة ترى أنه يجوز دفع الضرائب المستحقة على السائل ومن معه من الفوائد البنكية لهذه الدولة لأن هذه الفوائد استحقت لهم جبرا بموجب قوانين الدولة كما فرضت عليهم الضرائب بموجب هذه القوانين وذلك استنادا إلى مبدأ الضرورة التي تقدر بقدرها

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست