responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 47
تَصْرِيَة
تصريةُ الأنعام في اللغة يعني أن يُتْرَك حلبها, فيجتمع اللبن في ضَرعها.
وفي الاصطلاح الفقهي: هي ترك البائع حلب الناقة أو الشاة أو غيرها عمدًا مدّةً قبل بيعها, ليجتمع اللبن في ضرعها, فيغتر بها المشتري, فيزيد في ثمنها وقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا تصرّوا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد ذلك, فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سَخِطَهَا ردّها وصاعًا من تمر) .
قال ابن عبد البر: وحديث المصراة أصلٌ في النهي عن الغش, وأصل في ثبوت الخيار لمن دُلِّسَ عليه بعيب, وأصلٌ في أنه لا يفسد أصل البيع بالتدليس.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/104, التوقيف ص 971, تكملة المجموع للسبكي 13, 7/21 ردالمحتار 4/99, البخاري مع الفتح 4/163, 763, صحيح مسلم 3/5511 روضة الطالبين 3/664, المحلى لابن حزم 9/027

قرار رقم (65/1/7)
ما هي طريقة التعامل بالسلع في الأسواق؟
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية: -
الطريقة الأولي: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطا يقضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست