responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 518
فتوى رقم (72)
السؤال
أحد التجار فتح اعتماد بضاعة من أحد البنوك المحلية وعندما وصلت البضاعة أرض الميناء.. لم يستطع العميل سداد المبلغ للبنك.. فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يشتري البضاعة من البنك ثم يبيعها إلى العميل نفسه؟
الجواب
لا يجوز لبيت التمويل الكويتي شراء البضاعة من البنك (المعتبر هنا وكيلا عن العميل ومفوضا ببيع البضاعة المرهونة بسداد الثمن) ثم بيعها إلى العميل نفسه بأجل لأن هذا البيع هو من قبيل بيع العينة لأن شراءها من البنك وكيل العميل كشرائها من العميل نفسه ثم بيعها له هو بيع عينة

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست