responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 53
قرار رقم (68/4/7)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " بيع الوفاء " وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته: " بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع "
تقرر:
أولا: إن حقيقة هذا البيع " قرض جر نفعا " فهو تحايل على الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء
ثانيا: يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا

تَقَادُم
يقال في اللغة تَقَادَمَ الشيءُ: إذا صار قديمًا.
وفي الاصطلاح الفقهي عبَّرت مجلة الأحكام العدلية عن التقادم بمرور الزمان, ويعبر عنه المالكية بالحوز والحيازة.
أمّا أصل مسألة التقادم, فهو أنَّ لولي الأمر منع القضاة من سماع الدعوى في بعض الحالات بعد مضيّ مدة محددة معلومة, مع كون الحق لا يقسط بتقادم الزمان, وذلك تلافيًا للتزوير والتحايل, لأنَّ تَرْكَ الدعوى زمانًا مع التمكن من إقامتها يدلُّ على عدم الحق ظاهرًا.
وقد حددها فقهاء الحنفية بثلاثين سنة في دعاوى الوقف ومال اليتيم والغائب والإرث وبخمس عشرة سنة في دعاوى الدَّين والوديعة والعقار المملوك.
وعدم سماع الدعوى بعد مرور المدة المحددة ليس مبنيًّا على سقوط الحق في ذاته, وإنما هو مجرد منع القضاة من سماعها مع بقاء الحق لصاحبه, حتى لو أقرّ الخصم فإنه يلزمه, ولو كان التقادم مسقطًا للحق لم يلزمه.
والتقادم (الحيازة) عند المالكية على قسمين: حيازة مع جهل أصل الملك لمن هو.
وحيازة مع علم أصل الملك لمن هو.
فالأولى: تكفي فيها الحيازة المانعة من سماع الدعوى لمدة عشرة أشهر فأكثر سواء أكان المحوز عقارًا أو غيره.
والثانية: لابدّ فيها من عشر سنين فأكثر في العقار, أو عامين في الدواب والثياب ونحوها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
رد المحتار 4/243 وما بعدها, شرح المجلة للأتاسي 5/661 وما بعدها, م0661 - 5761 من المجلة العدلية, م151 - 161 من مرشد الحيران, البهجة للتسولي 2/252 وما بعدها, العقد المنظم للحكام 2/45 , المنثور في القواعد 3/073, المغني 6/117

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست