responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 589
فتوى رقم (143)
السؤال
تقدم لنا عميل يطلب شراء عقار معين بقيمة محددة وعرض أن تكون القيمة نصفها عينا مقابل عقار آخر والنصف الآخر نقدا بعد مدة من الشراء..؟
الجواب
هذه البيعة بهذه الصورة لا شيء فيها من الناحية الشرعية فالبيع تم مقابل قيمة معينة بعضها نقد وبعضها عين على أن يراعى في هذا البيع عدم تحديد السعر لقيمة العين وإنما تؤخذ بذاتها على أساس أنها جزء من الثمن قبل به المشترى والبائع ولا تدخل هذه البيعة ضمن بيعتين في بيعة أما إذا كان البيع مشروطا فيه بيع الأرض الأولي بثمن على أن يشتري الأرض الثانية بثمن أيضا فهذه محرمة لأنها من قبيل بيعتين في بيعة المنهى عنها شرعا

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست