responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 600
فتوى رقم (154)
السؤال
تعارفت البنوك فيما بينها على أن وصل الإبلاغ عن الشيك المفقود من البنك المسحوب عليه بإيقاف صرفه عند عرضه عليه لا يعنى بالضرورة ضمان عدم صرفه إلا بعد مضى الفترة القانونية (ستة أشهر) على إصدار الشيك ذاته فهل هناك مانع شرعى من اعتماد هذا العرف فيما يصدره بيت التمويل الكويتي من حوالات مصرفية؟
الجواب
لا مانع شرعا من اعتماد العرف المصرفي العام المشار إليه حيث إنه لا يعارض نصا ولا قاعدة شرعية ومراعاته تحقق مصلحة لاستقرار التعامل وحفظ الحقوق

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست