responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 602
فتوى رقم (156)
السؤال
عند طلب العميل إرسال برقية أو حوالة بالبريد أو إصدار شيك مصرفي بعملة أجنبية فإن بيت التمويل يتفق مع العميل على مبلغ معين كمقابل للمصاريف التي سيتكبدها لإرسال هذه البرقية وإيصال المبلغ للمستفيد بواسطة البنك المراسل يصادف في بعض الأحيان أن يخطئ البنك المراسل في المعلومات الخاصة بالمستفيد أو يخطئ في إرسال البرقية لجهة أخرى ويتعين لتصحيح هذا الخطأ أن يقوم بإرسال برقية (TELEX) أو أكثر لجهات مختلفه لضمان إيصال المبلغ للمستفيد فهل يعتبر تحصيل مصاريف مقابل هذه العملية أمرا جائزا شرعا؟
الجواب
البنك الذي أخطأ هو الذي يتحمل وحده مصاريف خطئه ولا يجوز تحميلها على العميل

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست