responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 667
فتوى رقم (224)
السؤال
ما الرأي الشرعي في هذا الإقرار:-
إقرار وضمان حيث إننا قد نطلب من بيت التمويل الكويتي أن يبيع لنا بضائع بطريق المرابحة بعد أن يشتريها لنفسه من مصدرين موجودين بالخارج نرشحهم له لذا فإننا نتعهد بأن يكون هؤلاء المصدرون ممتازي السمعة والمركز المالي وقادرين على تنفيذ التزاماتهم تجاهكم وذلك على مسئوليتنا ونضمن لبيت التمويل الكويتي حسن تنفيذهم لما يطلب منهم تصديره من بضائع ونتعهد بدفع أي تعويض لبيت التمويل عن أي ضرر قد يتسبب فيه المصدرون المذكورون وذلك عند أول طلب من بيت التمويل ودون توقف على رضاء المكفولين؟
الجواب
إن هذا الإقرار عبارة عما يسميه الحنفية (ضمان الدرك) أي الكفالة بالتبعات والالتزامات التي تترتب مستقبلا على التعامل مع شخص ما وتسمى أيضا الكفالة قبل ثبوت الحق حيث يعتبر الكفيل ملتزما مع المكفول بتلك الالتزامات التي ستنشأ وللمكفول له مطالبة أيهما شاء فهذا الإقرار جائز وملزم شرعا

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست