responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 69
جَلَب
الجَلَب في اللغة هو المجلوب, أي ما يُجْلَبُ من بلد إلى بلد. واستعمله الفقهاء بمعنى السلع والأقوات التي يجاء بها من بلد إلى آخر للتجارة.
أما مصطلح (تلقي الجلب) فالمراد به عندهم استقبال القادمين الذين يحملون البضائع والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا بها السوق.
وهذا التعبير درج على استعماله فقهاء الحنفية, ويسميه الشافعية والحنابلة (تلقي الركبان) والمالكية (تلقّي السلع) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 1/721 التعريفات الفقهية ص 632, الشلبي على تبيين الحقائق 4/86, رد المحتار 4/231

الدورة العاشرة
القرار العاشر
السؤال
يرد إلى الرابطة تبرعات عينية لا يصلح أن تعطي لأي جهة من الجهات إما لعدم فائدتها وإما لأنها عرضة للعطب السريع أو لعدم انتفاعهم بها فهل يمكن للرابطة بيع هذه الأشياء واستبدال أشياء أخرى تنفعهم بها؟
الجواب
لا يرى المجمع مانعا من بيع هذه العروض من مأكولات أو مشروبات أو عروض غيرها ما دامت لا تتحمل البقاء أو كانت غير صالحة لمن يتبرع لهم وأن يستبدل بها غيرها ما دام ذلك يحقق المصلحة للمتبرع لهم والفقهاء رحمهم الله تعالى خيروا الملتقط أن يتصرف باللقطة التي يخشى فسادها أو الدابة الملتقطة التي تحتاج إلى نفقة أن يعمل الملتقط ما فيه الأصلح لصاحبها من إنفاقها على نفسه واحتساب قيمتها لصاحبها أو بيعها أو إبقائها وهذا التخيير لا يرجع إلى رغبة المتولى لهذه الأمور ومشيئته وإنما يرجع إلى مراعاة المصلحة لصاحب الشيء

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست