responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 7
احْتِكار
يقال في اللغة: احتكر فلانٌ الشىء, إذا جَمَعَهُ وحبَسَهُ يتربَّصُ به الغلاء, والاسم الحُكْرَة.
أما الاحتكار عند الفقهاء فالمراد به: شراء ما يحتاج إليه الناسُ من طعام ونحوه وحبسه انتظارًا لغلائه وارتفاع ثمنه. والفرق بينه ويين الادخار الذي هو تخبئةٌ لوقت الحاجة: إنَّ الاحتكار لا يكون إلا فيما يضُرُّ بالناس حبسه.
أما الادخار فإنه يتحقق فيما يضر حبسُهُ وفيما لا يضرّ, وفي النقود وغيرها من الأموال المثلية أو القيمية, كما أن الادخار قد يكون مطلوبًا في بعض صوره, كادخار الدولة حاجات الأمة ونحو ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/571, تهذيب الأسماء واللغات 1/86, المغرب 1/ 712, تحرير ألفاظ التنبيه ص 681, رد المحتار 5/02, المغني 4/442, نهاية المحتاج 3/654, الشرح الصغير 1/936

الدورة الثالثة
قرار رقم 1 (أ)
القرار
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الإسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية:
أولا: جواز أخذ أجور عن خدمات القروض
ثانيا: أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية
ثالثا: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست