responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 705
فتوى رقم (263)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بأخذ ضمان من العميل قبل أن يقوم بيت التمويل الكويتي بشراء البضاعة من المورد وبيعها على العميل أي بعبارة أخرى: (هل يجوز الرهن قبل حدوث الدين) ؟
الجواب
إنه لا يجوز الرهن قبل ترتب الدين ولكن هناك بديلان هما:
أولا: إجراء عقد بيع مع العميل وبعد التوقيع أصبح العميل مدينا لك ثم تعمل إجراءات الرهن
ثانيا: أو يكون من شروط عقد البيع شرط الرهن وهو يوثق عقد البيع

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست