responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 719
فتوى رقم (280)
السؤال
هل يجوز ربط القرض الحسن عند السداد بقيمة شرائية معينة أي أن يربط بمؤشر التضخم على السلع الاستهلاكية؟
الجواب
إن القرض دين مضمون في الذمة بالمثل.. ولا يعدل عن المثل إلى القيمة إلا عند انقطاع المثل فالعبرة في رد القرض بأداء مثل ما اقترض دون ربط بقيمة شيء آخر على أنه إذا كان القرض قد وقع على ذهب أو فضة أو مثلي من المكيلات أو الموزونات فيكون ما يجب رده هو ما أقرضه من ذهب أو فضة أو مثلى مما سبق بصرف النظر عن ارتفاع القيمة أو انخفاضها وبدون هذا ينفتح باب الربا

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست