responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 728
فتوى رقم (294)
السؤال
الوقف الخيري (الثلث) هل يعتبر شخصية معنوية يتم التعامل مع ناظرها على هذا الأساس وإذا كان ذلك كذلك فما حكم الثلث الذي يتوفى ممثله دون أن يعين من ينوب عنه وما هي المدة اللازمة شرعا لانحلال الوقف؟
الجواب
الوقف في حد ذاته يعتبر شخصية اعتبارية يمثلها ناظرها إن وجد أو ولي الأمر إن لم يوجد لها ناظر أما مسألة حل الوقف فإنه بالنسبة للوقف الذري ينحل بانقطاع الذرية إذا كان مؤقتا على الطبقات أما إذا كان مؤقتا بالمدة فبانتهاء هذه المدة أما بالنسبة للوقف الخيري فإنه لا ينحل أبدا فالأصل فيه أنه مؤبد

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست