responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 73
الدورة الحادية عشرة
القرار الثامن
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 هـ الموافق 19 فبراير قد نظر في موضوع السؤال التالي إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟
وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو قرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه

حِسْبَة
الحِسْبَةُ لغةً: اسم من الاحتساب.
ومن معانيها الأجر وحُسْنُ التدبير والنظر.
ومنه قولهم: فلانٌ حَسَنُ الحسبة في الأمر, إذا كان حسن التدبير له.
والاحتساب من معانيه: البدار إلى طلب الأجر وتحصيله.
أما الحسبة اصطلاحًا, فقد عرفها جمهور الفقهاء بأنها: الأمر بالمعروف الذي ظهر تركه, والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 59, المصباح 1/361, الأحكام السلطانية للماوردي ص 042 ولأبي يعلى ص 662, إتحاف السادة المتّقين للزبيدي 7/41, معالم القربة ص 7) .

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست