responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 738
فتوى رقم (305)
السؤال
هل يجوز استيراد بضائع لبيعها بطريقة المرابحة حال كونها غير مسموح باستيرادها إلا للواعد بالشراء وذلك بموافقة خاصة من السلطات الحكومية مثل الأدوية بموافقة وزارة الصحة العامة وآلات المصانع بموافقة من وزارة التجارة والصناعة؟
الجواب
يجوز استيراد بضائع لبيعها بطريق المرابحة ولو كانت غير مسموح باستيرادها إلا للواعد بسبب حصوله على ترخيص أو صلاحيات معينة لأن هذه الشروط إجرائية رسمية ولا علاقة لها بصحة التعاقد ولكن لا بد من مراعاة المتطلبات الإدارية من جدوى هذه العملية حيث يترتب على الإخلال بالوعد أن يصبح المستأجر تحت رحمة الواعد لعدم وجود زبائن آخرين لها ويستحسن في هذه الحالات الخطرة الأخذ بإلزامية الوعد وقد تحفظ فضيلة الشيخ بدر على هذا ويرى الامتناع مصلحيا لعدم تعريض أموال المساهمين والمودعين للخطر المحقق ويضاف إلى ذلك أن هذه عملية مشبوهة لاقتصار عمل البنك على التمويل لا أكثر ولا أقل

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 738
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست