responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 77
خَرَاج
الخَرَاج في اللغة: الغلَّة.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يوضَعُ على الأرض غير العُشْرية من حقوق تؤدّى عنها إلى بيت المال.
ذلك أن الفلاحين الذين يعملون فيها قد اكتروها بغلة معلومة والصلة بينه وبين الجزية: أنهما يجبان على أهل الذمة, ويصرفان في مصارف الفيء.
أمّا الفرق بينهما: فهو أن الجزية توضع على الرءوس, بينما الخراج يوضع على الأرض.
وأنَّ الجزية تسقط بالإسلام, أما الخراج فلا يسقط بالإسلام, ويبقى مع الإسلام والكفر.
أما الخراج المقصود في حديث (الخَرَاجُ بالضمان) فهو: ما حصل من غلّة العين المبيعة كائنة ما كانت, وذلك كأن يشتري الشخص شيئًا فيستغلّه مدًّة, ثم يطلع فيه على عيب قديم فله ردّ العين وأخذ الثمن الذي دفعه, وما استغلّه فهو له, لأنَّ المبيع لو تلف في يده في تلك المدة لكان من ضمانه, ولم يكن على البائع شيء, فالخراجُ مستَحَقٌّ بسبب الضمان.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 1/942, التوقيف ص 213, الزاهر ص 802, 222, المطلع ص 812, 732, تحرير ألفاظ التنبيه ص 322, التعريفات الفقهية ص 572, الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 351, وللماوردي ص 241

قرار رقم (4)
ما الرأي الشرعي في اعطاء واستقراض الربا؟
ركز الملتقى الفقهي الثانى المنعقد ما بين 8 - 11 من ديسمبر عام 1989 م على موضوعات منها أسئلة تتعلق بالديون الربوية واتفقت كلمة المشاركين حول الأمور التالية في ضوء الشريعة والقواعد الفقهية والنظائر والمصالح والظروف الراهنة:
أولا: الربا محرم باتا فكما يحرم أكله كذلك يحرم منحه
ثانيا: ليس تحريم منح الربا لذاته وإنما لأنه ذريعة لأكل الربا لأجل ذلك يجوز في بعض الأحيان الخاصة لبعض الأعذار الاستقراض ربويا ولابد أن يرجع إلى العلماء وأصحاب الإفتاء في معرفة ما يعتبر عذرا وما لا يعتبر عذرا وكذلك في معرفة ما يسمى حاجة تجوز رعايتها وما ليس كذلك
ثالثا: الديون الحكومية في الهند إنما تعطي للذين يتمتعون منها بإعانة مالية ثم تأخذ الدولة منهم مبلغا زائدا باسم الربا فإذا كان هذا المبلغ الزائد الذي يؤخذ باسم الربا مساويا لمبلغ الإعانة المالية أو أقل منه فلا يعتبر المبلغ الزائد ربا في الشرع
رابعا: الحكومة في الهند إذ تقوم بشراء الأراضى بدون أن يرضى به أصحابها للمصالح العامة وتدفع الثمن إلى أصحابها طبقا للقوانين والضوابط الحكومية ثم إن أصحابها يرفعون القضية إلى المحكمة ضد المرسوم الحكومي والمحكمة تحدد الثمن عادلا وترغم الحكومة أن تدفع الثمن الحقيقي للأراضى مع مبلغ زائد باسم الفائدة اعتبارا من اليوم الذي احتلتها الحكومة ففي هذه المسئلة يرى الملتقى أن ذلك المبلغ الزائد لا يعتبر ربا وإنما هو جزء من الثمن يجوز صرفه فيما شاء

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست