responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 784
فتوى رقم (351)
السؤال
صدر قرار من إدارة المرور بختم دفتر السيارة المشتراة من الوكالات ونحوها بإحدى صيغتين إما أن السيارة بيعت نقدا وإما أن السيارة بيعت بالأقساط يترتب على الصيغة الثانية التي يتعامل بها بيت التمويل أن المشتري يمتنع عليه التصرف بالسيارة إلى غيره إلا بعد سداد جميع الأقساط وعليه أصبح من المتعذر التعامل مع من يشتري للتورق لأن المتورق يبيع السيارة لغيره نقدا قبل سداد أقساطها المترتبة في ذمته فهل يجوز أن يكتب للمرور أن السيارة بيعت نقدا باعتبار أن البيع بين المشتري الأول والمشتري الثاني بالنقد يمكن تسجيلها باسم الأخير علما بأن السيارة مبيعة للمشتري الأول بالأقساط؟
الجواب
لا يجوز الإفادة بأن السيارة بيعت نقدا ما دامت قد بيعت للمشتري الأول بالأقساط لأن هذه شهادة غير مطابقة للواقع كما يترتب عليها فقد الاستيثاق الحاجز من التصرف بالسيارة إلا بعد سداد أقساطها

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 784
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست