responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 79
قرار رقم (6)
هل الربا محرم في جميع جوانبه؟
اتفق هذا الملتقى بعد دراسة الجوانب المختلفة للربا على الأمور التالية إن الربا حرام في الإسلام أخذا وعطاءا سواء أكان في المصارف الشخصية أم في الديون التجارية والرأي القائل بأن تحريم الربا يطلق على الديون التجارية رأي كاذب لا نصيب له من الصحة وكذلك لا يصح القول بأن الديون التجارية لم تكن توجد في زمن نزول القرآن وبالتالى لا يصدق عليها تحريم الربا فإنه قد ثبت تاريخيا أن العرب في الجاهلية كانوا يتعاملون معاملات ربوية للمقاصد التجارية كما كان هذا التعامل الربوي شائعا في الأمم التى كان العرب يرتبطون بها تجاريا فالتعامل الربوي للمقاصد التجارية هو أول ما يصدق عليه تحريم الربا ولو فرضنا - جدلا - أنه لم يوجد التعامل الربوي للمقاصد التجارية في زمن نزول القرآن فهناك أدلة شرعية مستقلة تحرم الزيادة بدون عوض في كل الديون الشخصية والتجارية وكذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل الأمة كل ذلك يدل على أن تحريم الربا لا عبرة فيه بالغاية والدوافع التى تسببه إن تحريم الربا لا فرق فيه بين قليله وكثيره وبين قليل مناسب وكثير فاحش غير مناسب ولا مجال في الشريعة الإسلامية بالرأي القائل بأن الربا إذا كان قليلا مناسبا فيجوز وإذا كان كثيرا غير مناسب فلا يجوز إن الأدلة الشرعية لا تقرر أي فرق بين هاتين الصورتين

خَلْط
الخلط في اللغة: الجمع بين أجزاء شيئين فأكثر, مائعين أو جامدين أو متخالفين, يقال: خَلَطَ الشيء بغيره, إذا مَزَجَه به.
والخلْطُ أعمّ من أن يكون بين المائعات ونحوها مما لا يمكن تمييزه أو غيرها مما يمكن تمييزه بعد الخلط, ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
هذا, ويرد تعبيرُ (خلط المالين) عند الفقهاء في الزكاة, حيث جاء في عباراتهم: إذا خلط اثنان من أهل الزكاة مالين لهما مما تجب فيه الزكاة خلطة شيوع أو جوار, فيزكيان زكاة الواحد عند بعض الفقهاء, وفي الشركة, إذ جاء في كتبهم: اختلف الفقهاء في اشتراط خلط المالين قبل العقد لانعقاد الشركة, وذهب جمهورهم إلى عدم اشتراطه, وفي الولاية حيث نصوا على أنه يجوز للولي خلط مال الصبي بماله ومؤاكلته للإرفاق إذا كان في الخلط حظ للصبي..إلخ.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 1/212, المغرب 1/562, المفردات ص 122, روضة الطالبين 1/51, نهاية المحتاج 5/7, مواهب الجليل 5/521

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست