responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 80
الملتقى الفقهي الثالث
قرار رقم (2)
ما هي شروط جواز صور المرابحة؟
هذا الملتقى المنعقد ما بين 8 إلى 11 من يونيو 1990 م الموافق 13 إلى 16 من ذى القعدة 1410 هـ وصل بعد تفكير ودراسة عن المرابحة إلى النتائج التالية: -
1 - يوجد عند الفقهاء مفهوم محدد للمرابحة
2 - يدور النقاش في الملتقى حول الصور الرائجة اليوم في البنوك الإسلامية
3 - في الفقه قاعدة شهيرة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى فالمعاملات التى راجت اليوم في البنوك باسم المرابحة تتضمن حقيقة المرابحة لا أسماءها
4 - إن صور المرابحة التى تروج اليوم في البنوك الإسلامية إنما تجوز بشروطها إذا كان:
(أ) البنك أوضح في استمارته الخاصة صفات البضائع التي يقوم البنك ببيعها من نوعها وجنسها وما إلى ذلك من الصفات التى لا بد من ذكرها لكى لا يبقى في العقد الإبهام والجهالة التى تؤدى إلى النزاع بين المتعاقدين كما لا بد من ذكر مقدار النفع الحاصل للبنك على هذا العقد وتحديد مدة الأداء ومقدار الأقساط
(ب) لا يصح عقد يختلف فيه مبلغ الثمن معجلا ومؤجلا وعلى قلة مدة العقد وكثرتها بل الواجب على البنك أن يقدم نموذجا من البضائع ثم يحدد أداء الثمن في مدة معينة في أقساط معينة مع إيضاح ربح البنك

خُلُوّ
يقال في اللغة: خلا الإناءُ مما فيه خُلُوًّا, أي فَرَغ.
وخلا المنزلُ من أهله خُلُوًّا, أي صار خاليًا, وخلا الشيء من العيب خُلُوًّا, أي برئ منه.
أما مصطلح (الخُلُوّ) المتعارف في الحوانيت ونحوها في الاستعمال الفقهي فهو عبارة عن شراءِ حقّ القرار والإقامة بها على الدوام والاستمرار مقابل الأجرة فقط, دون جواز الإخراج منها. وذلك بأن يجعل المالك أو الواقف أو المتولي على الحانوت قدرًا معينًا من النقود يؤخذ من الساكن, ويعطيه به تمسكًا شرعيًّا, فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو ولا إجارة الحانوت لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم.
ومسألة الخلوّ هذه من المعاقدات التي استحدثت في العهد العثماني, وتسمى كذلك في مصر والشام, أما في بلاد المغرب فتسمى بالجلسة والزينة والمفتاح.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/612, المغرب 1/072, م 807 من مرشد الحيران, الحموي على الأشباه والنظائر 1/023, رد المحتار 4/51 وما بعدها, فتح العلي المالك 2/052, معلمة الفقه المالكي ص 691, العرف والعمل في المذهب المالكي ص 864

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست