responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 811
فتوى رقم (378)
السؤال
التأمين ضد الحوادث الشخصية لحاملي بطاقات فيزا التمويل الذهبية من المعروف وحسب اللوائح الداخلية لمنظمة فيزا العالمية أنه لا يجوز لأي بنك عضو بالمنظمة أن يبدأ بإصدار فيزا ذهبية إلا إذا قام بتقديم ميزة التأمين ضد الحوادث الشخصية أثناء السفر وبمبلغ تعويض لا يقل عن 150000 دولار أمريكي وحيث إنه قد سبق طرح هذا الموضوع أمام هيئتكم الموقرة وأجازت التأمين ضد الحوادث استنادا إلى الفتوى رقم 464 الصادرة بتاريخ 11 م عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والتي أفادت بأن هذا النوع من التأمين ضد الحوادث جائز إذا كان مبلغ التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي والذي قدر كحد أعلى بالدية الشرعية للنفس أو ما دونها بأربعة كيلو جرامات وربع الكيلو ذهبا أو ما يعادلها من النقود وبالرغم من إجازة الفتوى لهذا النوع من التأمين الا أنها أوضحت أنه توجد شبهة لأن الأمر يحتاج لرأي المجامع الفقهية للبت فيه لأن موضوع التأمين غير التعاوني على الحياة بشتى صوره لا يزال مطروحا للبحث والآن وحيث إن منظمة الفيزا العالمية تشترط مبلغا للتعويض لا يقل عن 150000 دولار أمريكي حيث إن الدية الشرعية تساوي 4,250 كيلو جرام من الذهب أي ما يعادل 65,000 دولار تقريبا فالسؤال المطروح هو: هل يجوز أن نوقع عقدا مع العميل يحدد بموجبه جهة من جهات البر لاستحقاق المبلغ الزائد عن الدية الشرعية والذي يقدر بمبلغ 85,000 دولار أمريكي بمعنى أن يتم التأمين ضد الحوادث بمبلغ 150,000 دولار على أن يضاف شرط آخر عند توقيع العميل على شروط الحصول على بطاقة الفيزا يبين بموجبه الجهات التي يصرف إليها التعويض بحيث يصرف المبلغ الزائد عن الدية لجهات الخير والبر العام علما بأن هذا الحل سيكون مؤقتا حتى نجد البديل الأفضل حيث تجرى الاتصالات في هذا الشأن مع الشركة الإسلامية للتأمين؟
الجواب
يجوز التأمين على حملة بطاقة فيزا الذهبية ضد الحوادث الواقعة خلال السفر بأجور مدفوعة بالبطاقة وذلك بأقساط غير مرتجعة يدفعها بيت التمويل الكويتي على أن يتضمن العقد بالنسبة للتعويض الذي تحدده منظمة الفيزا أن يخصص للمستفيدين الذين يحددهم حامل البطاقة مبلغ أربع كيلو جرامات وربع من الذهب أو ما يعادلها يوم وقوع الإصابة (وهو الحد الأعلى للدية الشرعية) ويخصص الباقي للصرف في وجوه الخير مع تكرار محاولة الحصول على البطاقة الذهبية دون شرط التأمين

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 811
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست