responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 85
قرار رقم (2)
كيف تكون زكاة الديون؟
في ضوء مباحثات وآراء المشاركين اتفق الملتقى على ما يلي:
1 - الدين ينقسم إلى قسمين: دين غير مرجو حصوله ودين مرجو حصوله فالدين الذي لا يرجى حصوله لأي سبب إذا تم أداؤه يوما فالزكاة تجب عليه بعد مضي سنة كاملة من ذلك اليوم
2 - إذا كان المدين يماطل في تسديد الدين رغم مطالبة الدائن حتى ييأس الدائن من حصوله على دينه فزكاة هذا الدين لا تجب على الدائن وإذا حصل هذا الدين في أي يوم فبعد مضي سنة من ذلك اليوم تجب الزكاة عليه
3 - الدين الذي يرجى حصوله ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
(أ) دين هو بدل القرض أو بدل السلع التجارية ومثل هذا الدين تجب زكاته بعد الحصول عليه مع زكاة السنين الماضية
(ب) دين هو بدل مال غير القرض وثمن عروض التجارة مثل مال الوراثة والوصية
(ج) دين ليس هو بدل مال مثل المهر وفي هاتين الصورتين تجب الزكاة بعد مضى سنة من يوم الحصول عليه ولا تجب للسنين الماضية
4 - في الديون طويلة الأجل المعطاة من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية يخصم من أموال الزكاة القسط اللازم دفعه سنويا فقط لا جميع الديون فتجب الزكاة على بقية الديون

رِبَا
الربا في اللغة: الزيادة والنماء والعُلُّو.
ويطلق في الشريعة على زيادة مخصوصة.
وهو فيها نوعان: (أحدهما) ربا الجاهلية, ويسمى ربا الديون أو ربا النسيئة.
وله صورتان, الأولى: أن يتقرر في ذمة شخص لآخر دين.
سواء أكان منشؤه قرضًا أم بيعًا أم غير ذلك.
فإذا حلّ الأجل طالبه رب الدين, فقال المديون: زدني في الأجل أزدك في الدراهم فَفعَلَ.
والثانية: أن يقرض شخص آخر عشرة دراهم بأحد عشر أو نحو ذلك إلى أجل.
(والنوع الثاني) ربا البيوع, وهو ثابت التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل, سواءً بسواء, يدًا بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) .
وهو قسمان: ربا فضل, وربا نساء.
فإذا باع الشخص غيره درهمًا بدرهمين أو صاعًا من تمر بصاعين منه مع تعجيل البدلين, كان ذلك ربا فضل.
وإذا باعه دينارًا بعشرة دراهم أو صاعًا من تمر بصاع من شعير مع تأخير أحد البدلين, كان ذلك ربا نساء.
هذا, وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان النهي في الحديث مقتصرًا على الأصناف الستة المذكورة فيه أم أنه يتعداها إلى غيرها, وإذا كان متعديًا فما هي العلة أو العلل التي يدور معها التحريم وجودًا وعدمًا؟
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
معجم مقاييس اللغة 2/384, النتف في الفتاوى للسغدي 1/ 484 المنتقى للباحي 5/3, الأم 3/13, البهجة 2/42, بداية المجتهد 2/701, أحكام القرآن للجصاص 1/255, المحرر 1/913, مغني المحتاج 2/ 22

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست