responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 87
قرار رقم (4)
ما حكم زكاة الأحجار الكريمة والمجوهرات؟
ناقش العلماء في الملتقى زكاة المجوهرات والاحجار الكريمة إذ إن الناس يدخرون من هذا الطريق آلاف الألوف من الروبيات ويمكن أن تتحول هذه المجوهرات إلى الروبيات في وقت ما
فرأى اتجاه أن الأحجار والمجوهرات ليست ذهبا ولا فضة والمالك لا يتجر بها ولا هو ينوى عند الشراء التجارة بها حتى تعتبر نامية إذن فلا تجب زكاتها على صاحبها
والاتجاه الآخر يرى أن الأحجار والمجوهرات ليست داخلة في ضرورات الحياة وأصحاب هذه الأموال يدخرون أموالهم التي تصل إلى مبالغ عالية في صورة الأحجار والمجوهرات لأغراض مختلفة ويستفيدون منها بينما يتحمل الفقراء الخسارة الكبيرة لأن الزكاة كانت واجبة في الروبيات وفي المجوهرات لا تجب الزكاة حسب الأصول العامة وعليه فإن عددا من العلماء وأصحاب الفتوى رأوا أن الزكاة لا تجب في هذه الصور الخاصة على الأحجار والمجوهرات بينما رأى عدد آخر منهم أن هذه المجوهرات والأحجار المدخرة تعتبر أموال تجارة تجب عليها الزكاة

رَدّ
يأتي الردُّ في اللغة بمعنى الصَّرْف.
ويستعمله الفقهاء في الفرائض بمعنى (صَرْفُ ما فَضَل عن فَرْضِ ذوي الفروض, ولا مستحقّ له من العصبات إليهم بقدر حقوقهم) . أما مصطلح (الردّ) في التصرفات الموقوفة عند الفقهاء: فهو كلُّ ما يدلُّ على رفضِ- مَنْ توقَّفَ العقدُ على إجازته - إمضاء العقد وإنفاذه.
ولا فرق بين كونه بالقول أو بالفعل, ذلك أن من له حق الإجازة إذا اختار رد التصرف المتوقف عليها.
كان له ذلك, وإذا ردَّه فليس له أن يجيزه بعد ذلك, لأنه بالردّ أصبح التصرف باطلا.
أما الردّ بالخيار, فالمراد به: فسخُ العقد ممن وجَبَ الخيار لحقه أو مصلحته, وإعادةُ المبيع للبائع واسترداد الثمن, كما في حالة ردّ المبيع بخيار العيب أو الرؤية أو فوات الوصف المشروط أو غير ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 063, التعريفات للجرجاني ص 85, جامع الفصولين الفصولين 1/423, رد المحتار 4/141

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست