responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 883
فتوى رقم (450)
السؤال
في أحد اعتمادات المرابحة التي تلف فيها جزء من البضاعة ستقوم شركة التأمين بتعويضنا عن ذلك الجزء بمبلغ يزيد عن قيمة الضرر الذي تحملناه والواعد بالشراء طلب تحويل المبلغ الزائد له على اعتبار أنه تحمل أضرارا مادية فهل يجوز لنا تحويل المبلغ الزائد لحساب الواعد بالشراء؟
الجواب
إذا ثبت أن العميل قد تضرر من التأخير أو التلف بقدر ما زاد عن القدر الفعلي وكان هذا الضرر مما يعود على بيت التمويل أيضا فيحل أخذ هذا القدر أما إذا كان الضرر العائد على بيت التمويل (أقل فعلا) من التعويض الذي قدمته شركة التأمين فلا يحل لبيت التمويل أخذ هذا الزائد إلا أن يكون تبرعا من شركة التأمين عن تراض

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 883
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست