responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 954
فتوى رقم (521)
السؤال
إعادة طرح المذكرة المرسلة من الشيخ يوسف الحجي رئيس الهيئة الخيرية العالمية والمؤجلة من محضر الاجتماع الثامن والأربعين بعد المائة والبيانات المطلوبة حول ميزانية مصاريف الهيئة لعام 1409 هجرية مرفق بالمحضر
الجواب
إن الصرف على أصول الأموال المتبرع بها يشبه الصرف على أعيان الوقف إذا احتاجت إلى صيانة وترميم لكي تستغل وتدر ريعا علما بأن معاملة الصدقة الجارية أيسر من معاملة الوقف الذي يجوز للقاضي أحيانا التصرف في عينه بالاستبدال (أو الصرف منه لغير من جاء النص عليهم من الواقف في نصف الوقفية) وأموال الصدقة الجارية ليست وقفا وإن كانت تشبه الوقف في أن كلا منهما يصرف على ريعه لا عينه لكن بينهما فروق منها أن الصدقة الجارية يمكن تبديل عينها بما هو أصلح وإذا كان ما سبق جائز في الوقف فالصدقة الجارية أولى لذا يجوز أن يأخذ من أصول الأموال المتبرع بها للصدقة الجارية إذا لم يف الريع بمصاريف الإدارة وتوظيف الأموال واستثمارها للحصول على ريع وكذلك مصاريف الأعلام لجمع التبرعات وذلك في حدود الحاجة وإلى أن يتوفر ريع يصرف منه على ما سبق

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 954
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست