responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 98
الفتوى رقم (7)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي الذي تعهد بشراء الحصص أو الأسهم المعروضة للبيع (كما في الفتوى رقم 6) هل يجوز له أن يشرك معه بنوكا ومؤسسات إسلامية في شراء هذه الحصص وإعادة بيعها للراغبين؟
الجواب
يجوز للبنك الإسلامي الذي يعرض إيجابا عاما بشراء الحصص أو الأسهم المعروضة أن يشرك معه غيره من البنوك والمؤسسات الإسلامية في الإيجاب بنفس الشروط شريطة أن يتم الإعلان عن اسم البنك أو المؤسسة المنضمة كلما طرأ تغيير على أسماء المشاركين بالإيجاب

سَلَم
السَّلَم في اللغة يرد بمعنى الإعطاء والترك والتسليف.
أمّا في الاصطلاح الفقهي فهو عبارةٌ عن بيع موصوفٍ في الذمة ببدلٍ يُعطي عاجلا.
وقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعًا لاختلافهم في شروطه, فالحنفية, والحنابلة الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس وتأجيل المسلم فيه, احترازًا من السَّلم الحالّ عرفوه بأنه بيع مؤجل بمعجل.
والشافعية الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس ,أجازوا كون السلم حالا ومؤجلا عرفوه بأنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا.
أما المالكية الذين منعوا السلم الحال, غير أنهم لم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد, وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفة الأمر, فقد عرفوه بأنه بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلىأجل معلوم.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
لسان العرب 12/592, غرر المقالة ص 612, أنيس الفقهاء ص 812 رد المحتار 4/302, كشاف القناع 3/672, فتح العزيز 9/702, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص 6811, م321 من مجلة الأحكام العدلية.

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست