responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 121
وَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ التَّجْدِيدُ لَوْ أَحْدَثَتْ حَدَثًا خَاصًّا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَوْ زَالَتْ الْعِصَابَةُ، أَوْ أَحْكَامُهَا فَخَرَجَ دَمٌ أَوْ زَادَ، أَوْ خَرَجَ دَمٌ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْحَشْوِ بَطَلَ الْوُضُوءُ وَكَذَا لَوْ شُفِيَتْ إنْ كَانَ خَرَجَ الدَّمُ أَثْنَاءَ الْوُضُوءِ، أَوْ بَعْدَهُ وَإِلَّا لَمْ يَبْطُلْ بِلَا خِلَافٍ (قَوْلُهُ: لَا بَعْدَهُ عَلَى الْأَصَحِّ) هُوَ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَكْثَرِ كُتُبِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُتَيَمِّمِ بِأَنَّ حَدَثَهَا مُتَجَدِّدٌ وَنَجَاسَتَهَا مُتَزَايِدَةٌ لَكِنْ صَوَّبَ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمَ الْفَرْقِ.

فَصْلٌ فِي النِّفَاسِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا لَفْظُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ) لَيْسَ لَفْظَهُ وَلَا قَرِيبًا مِنْهُ بَلْ فِيهِ تَحْرِيفٌ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ قَوْلَهُ دُونَ أَقَلِّ الطُّهْرِ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ فِي حِكَايَةِ هَذَا الْوَجْهِ الرَّابِعِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ أَطْلَقَ الْأَيَّامَ فَقَيَّدَهَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِأَنَّ مَحَلَّهَا حَيْثُ كَانَتْ دُونَ أَقَلِّ الطُّهْرِ (قَوْلُهُ: عَلَى سَقَمٍ فِي نُسَخِهِ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ نَقَلَ فِيهِ فِي حِكَايَةِ الرَّابِعِ أَنَّ أَوَّلَهُ مِنْ الْوِلَادَةِ لَا مِنْ خُرُوجِ الدَّمِ وَاَلَّذِي فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْهُ عَكْسُ ذَلِكَ لَكِنْ كِلَاهُمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّ نُسَخَ الْعَزِيزِ فِي بَعْضِهَا حِكَايَةُ الْأَوَّلِ وَهُوَ الَّذِي رَآهُ حَالَ تَأْلِيفِهِ لِلْمَجْمُوعِ.
وَفِي بَعْضِهَا حِكَايَةُ الْآخَرِ وَهُوَ الَّذِي رَآهُ حَالَ تَأْلِيفِ الرَّوْضَةِ فَلَا سَقَمَ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْوَجْهَيْنِ حَكَاهُ الْإِمَامُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَحَّحَ أَنَّهُ مِنْ الدَّمِ لَكِنَّهُ أَحَالَ فِيهِ، ثُمَّ عَلَى مَا فِيهِ هُنَا مَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّخَالُفِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَتْهُ) أَيْ: قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ الْوِلَادَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَحَذْفُ الْمُصَنِّفِ لِذَلِكَ مِنْ عِبَارَتِهِ غَيْرُ حَسَنٍ.
(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) سَيَنْقُلُهُ عَنْ الْبُلْقِينِيُّ، ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ فَإِنَّ كَلَامَ الْبُلْقِينِيُّ مَرْدُودٌ وَالتَّنَاقُضُ ظَاهِرٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِي لِلْعُبَابِ مَعَ الْمَتْنِ (أَوَّلَ وَقْتِهِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَلَدِ) .
وَقَبْلَ أَقَلِّ الطُّهْرِ (وَلَوْ) كَانَ الْوَلَدُ (عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً قَالَ الْقَوَابِلُ هِيَ مُبْتَدَأُ آدَمِيٍّ، أَوْ) عَطْفٌ عَلَى مَا بَعْدَ لَوْ (تَأَخَّرَ خُرُوجُ الدَّمِ عَنْ الْوَضْعِ، ثُمَّ رَأَتْهُ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَوَّلُهُ حِينَئِذٍ مِنْ الْخُرُوجِ لَا مِنْ الْوِلَادَةِ) كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَمَوْضِعٍ مِنْ الْمَجْمُوعِ وَيَدُلُّ لَهُ تَعْرِيفُهُ السَّابِقُ بِأَنَّهُ الدَّمُ الْخَارِجُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَقِيلَ مِنْهَا وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَمَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّةُ الْأَوَّلِ أَنَّ زَمَنَ النَّقَاءِ لَا يُحْسَبُ مِنْ السِّتِّينَ لَكِنْ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ بِخِلَافِهِ فَقَالَ ابْتِدَاءُ السِّتِّينَ مِنْ الْوِلَادَةِ، وَزَمَنُ النَّقَاءِ لَا نِفَاسَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَحْسُوبًا مِنْ السِّتِّينَ. وَلَمْ أَرَ مَنْ حَقَّقَ هَذَا اهـ.
وَرُدَّ بِأَنَّ حُسْبَانَ النَّقَاءِ مِنْ السِّتِّينَ مِنْ غَيْرِ جَعْلِهِ نِفَاسًا فِيهِ تَدَافُعٌ بِخِلَافِ جَعْلِ ابْتِدَائِهَا مِنْ الدَّمِ (قَوْلُهُ: كَمَا قُلْنَا) أَيَّدَ بِهِ مَقَالَةَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَا تَأْيِيدَ فِيهِ لَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: قَلَّ، أَوْ كَثُرَ) الْأَنْسَبُ أَوْ أَكْثَرُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ تَرَ بَعْدَ وِلَادَتِهَا دَمًا إلَى تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ رَأَتْهُ قَوِيًّا، ثُمَّ ضَعِيفًا فَلَا نِفَاسَ وَمَا رَأَتْهُ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ إنْ كَانَ وَجَدَتْ فِيهِ شُرُوطَ تَمْيِيزِ الْحَيْضِ عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا فَهِيَ فَاقِدَةُ شَرْطِ تَمْيِيزٍ فِي الْحَيْضِ فَتَحِيضُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَتَطْهُرُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ (قَوْلُهُ: فَقِيَاسُ كَوْنِ الضَّعِيفِ طُهْرًا إلَخْ) . هَذَا الْقِيَاسُ مَمْنُوعٌ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ وَيَنْبَغِي إلَخْ لَكِنْ لَا لِمَا ذَكَرَهُ فَحَسْبُ بَلْ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ هُنَا صَرِيحٌ فِيهِ فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُمَيِّزَةَ إذَا لَمْ يُجَاوِزْ دَمُهَا الْقَوِيُّ السِّتِّينَ تُرَدُّ إلَيْهِ عَمَلًا بِالتَّمْيِيزِ وَصَرَّحُوا مَعَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّ الضَّعِيفِ فَحِينَئِذٍ هُمْ مُصَرِّحُونَ بِأَنَّ الْأَسْوَدَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ هُوَ النِّفَاسُ لِوُجُودِ الشُّرُوطِ الَّتِي ذَكَرُوهَا هُنَا فِيهِ وَيَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ نِفَاسًا أَنَّ مَا قَبْلَهُ وَبَعْدَ الْوِلَادَةِ يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ حُكْمُهُ لِاسْتِحَالَةِ الْحُكْمِ بِالنِّفَاسِ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَيُحْكَمُ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا طُهْرٌ.
وَلِأَجْلِ هَذِهِ الِاسْتِحَالَةِ فَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْحَيْضِ. فِيمَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ خَمْسَةً سَوَادًا، ثُمَّ حُمْرَةً مُسْتَمِرَّةً مِنْ أَنَّ الْحَيْضَ هُوَ الْأَسْوَدُ وَالْحُمْرَةُ الْأُولَى دَمُ فَسَادٍ إذْ لَا اسْتِحَالَةَ فِي ذَلِكَ وَالْقَوِيُّ إنَّمَا يَسْتَتْبِعُ مَا بَعْدَهُ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَيَجْرِي هَذَا الَّذِي ذَكَرْته فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ بَعْدَهُ كَمَا لَوْ رَأَتْ عَقِبَ الْوِلَادَةِ عِشْرِينَ أَشْقَرَ ثُمَّ أَرْبَعِينَ، أَوْ ثَلَاثِينَ أَسْوَدَ، ثُمَّ أَحْمَرَ فَالْأَسْوَدُ هُوَ النِّفَاسُ وَاسْتَتْبَعَ مَا قَبْلَهُ فَحُكِمَ عَلَيْهِ بِحُكْمِهِ نَظَرًا لَتِلْكَ الِاسْتِحَالَةِ أَيْضًا وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الضَّعِيفِ الْمُجَاوِزِ طُهْرٌ فَإِنْ قُلْت أَيُّ فَرْقٍ هُنَا بَيْنَ الضَّعِيفِ وَالنَّقَاءِ إذْ لَوْ رَأَتْ عَقِبَ الْوِلَادَةِ نَقَاءً خَمْسَةَ عَشَرَ كَانَ مَا بَعْدَهَا.

نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست