مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفتاوى الفقهية الكبرى
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
139
اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إنَّك كُنْت غَفَّارًا فَأَرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا، هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِ النِّيَّةِ وَجَمِيعِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ قَوْلِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَمَتَى عَزَبَ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النِّيَّةِ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْ حُرُوفِ اللَّهُ أَكْبَرُ لَمْ تَنْعَقِدْ الصَّلَاةُ. هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ الِاكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ بِحَيْثُ يُعَدُّ أَنَّهُ مُسْتَحْضِرٌ لِلصَّلَاةِ؛ فَعَلَيْهِ لَا يَضُرُّ عُزُوبُهَا عِنْدَ بَعْضِ حُرُوفِ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ الْقُنُوتِ، أَوْ بَعْدَهُ، وَلَا بَأْسَ بِقَوْلِهِ: اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَغْفِرُك. .. إلَخْ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
(وَسُئِلَ) - فَسَحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ - فِي أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَقُولُ: أُصَلِّي فَرْضَ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَهَلْ فِي هَذَا خِلَافٌ وَمَا الصَّحِيحُ فِي ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ فَرْضِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَفَرْضِ الظُّهْرِ، فَقَالَ: إنَّ الْأُولَى صَحِيحَةٌ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الظُّهْرَ اسْمٌ لِلْوَقْتِ لَا لِلْعِبَادَةِ وَهُوَ فَرْقٌ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ الصِّحَّةُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا، وَمَا عُلِّلَ بِهِ مَمْنُوعٌ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ - عَمَّا لَوْ نَسِيَ قِرَاءَةَ السَّجْدَةِ فِي الْأُولَى مِنْ صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، الْجُمُعَةِ أَوْ سُبِقَ بِالْأُولَى، هَلْ يُسَنُّ لَهُ قِرَاءَتُهَا فِي الثَّانِيَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) - أَمَدَّنِي اللَّهُ مِنْ مَدَدِهِ -: بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَعْلُومَةٌ مِمَّا قَالُوهُ فِي نَظِيرِهَا؛ وَهُوَ قِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ، أَوْ سَبِّحْ فِي أُولَى الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقُونَ، أَوْ الْغَاشِيَةُ فِي ثَانِيَتِهَا، مِنْ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ الْجُمُعَةُ فِي الْأُولَى فَإِنْ قَرَأَ بَدَلَهَا الْمُنَافِقُونَ قَرَأَ الْجُمُعَةُ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِذَا قَرَأَ غَيْرَهَا قَرَأَهُمَا فِي الثَّانِيَةِ سَوَاءٌ نَسِيَ ذَلِكَ أَمْ تَعَمَّدَهُ؛ لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ مِنْهُمَا، فَإِنْ قِيلَ يَلْزَمُ مِنْ جَمْعِهِمَا فِي الثَّانِيَةِ تَطْوِيلُهَا عَنْ الْأُولَى - وَهُوَ مَكْرُوهٌ.
قُلْنَا: مَحَلُّ كَرَاهَتِهِ إذَا لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ وَهُنَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ؛ إذْ الْمُنَافِقُونَ أَطَوَلُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَأَيْضًا فَفَضِيلَةُ تَطْوِيلِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ لَا تُقَاوِمُ فَضِيلَةَ السُّورَتَيْنِ، كَمَا قَالُوهُ وَأَفْهَمُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يَقْرَؤُهُمَا فِي الثَّانِيَةِ؛ وَإِنْ كَانَ الَّذِي قَرَأَهُ فِي الْأُولَى بَعْدَهُمَا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ خِلَافًا لِمَنْ حَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا قَرَأَ مَا قَبْلَهُمَا؛ لِأَنَّهُ تَعَارَضَتْ مَصْلَحَةُ تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ وَأَنْ لَا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فَقَدَّمَ الثَّانِي لِمَصْلَحَتِهِ الْخَاصَّةِ.
هَذَا مَا ذَكَرُوهُ فِيمَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِيمَا يُقْرَأُ فِي صُبْحِهَا؛ فَيُقَالُ: إذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ {الم - تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2] السَّجْدَةَ فِي الْأُولَى وَقَرَأَ غَيْرَهَا مِمَّا فَوْقَهَا، أَوْ تَحْتَهَا قَرَأَهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ تَعَمَّدَ لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْهَا، وَيَأْتِي مَا مَرَّ مِنْ الْإِشْكَالِ وَالْجَوَابِ، وَكَتَرْكِهَا مِنْ الْأُولَى مَا لَوْ سَبَقَ بِهَا فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ؛ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ قِرَاءَتُهَا فِي الثَّانِيَةِ لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْهَا.
وَوَاضِحٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي مَأْمُومٍ يُنْدَبُ لَهُ قِرَاءَةُ السُّورَةِ بِأَنْ يَكُونَ بَعِيدًا عَنْ الْإِمَامِ لَا يَسْمَعُهُ، أَوْ يَسْمَعُ صَوْتًا لَا يَفْهَمُهُ، أَمَّا الْمَأْمُومُ الَّذِي يَسْمَعُ إمَامَهُ فَإِنَّهُ لَا يُخَاطَبُ بِالسُّورَةِ. نَعَمْ، إذَا سَبَقَ هَذَا فَثَانِيَةُ الْإِمَامِ الَّتِي يَقْرَأُ فِيهَا هَلْ أَتَى، أُولَاهُ؛ فَإِذَا قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ لِيَأْتِيَ بِثَانِيَتِهِ فَهَلْ يَقْرَأُ فِيهَا هَلْ أَتَى وَحْدَهَا؛ لِأَنَّ أُولَاهُ قَرَأَ فِيهَا الْإِمَامُ، وَقِرَاءَتُهُ قَائِمَةٌ مَقَامَ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الَّذِي يَسْمَعُهُ، أَوْ الْجُمُعَةَ وَهَلْ أَتَى؛ لِأَنَّ أُولَاهُ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا هُوَ وَلَا مَنْ يَقُومُ قِرَاءَتُهُ مَقَامَ قِرَاءَتِهِ الْجُمُعَةُ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَرَأَ هَلْ أَتَى فِي أُولَاهُ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي أُولَاهُ يُسَنُّ لَهُ قِرَاءَتُهُمَا فِي الثَّانِيَةِ، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالثَّانِي هُوَ الْأَقْرَبُ فَيُسَنُّ لَهُ قِرَاءَتُهُمَا فِي الثَّانِيَةِ؛ لِئَلَّا تَخْلُو صَلَاتُهُ عَنْهُمَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ وَمَتَّعَ بِوُجُودِهِ الْمُسْلِمِينَ - هَلْ يَضَعُ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ حِينَ يَأْتِي بِذِكْرِ الِاعْتِدَالِ كَمَا يَضَعُهُمَا بَعْدَ التَّحَرُّمِ أَوْ يُرْسِلُهُمَا
(فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ: الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ - أَنَّهُ يَضَعُ يَدَيْهِ فِي الِاعْتِدَالِ كَمَا يَضَعُهُمَا بَعْدَ التَّحَرُّمِ وَعَلَيْهِ جَرَيْت فِي شَرْحِي عَلَى الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَلْ يَجِبُ وَضْعُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ دَفْعَةً وَاحِدَةً؟
(فَأَجَابَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - ذَكَرَ جَمْعٌ وُجُوبَ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ، وَإِنْ قِيلَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ خِلَافُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّا لَوْ حَرَّكَ الشَّخْصُ يَدَيْهِ مَعًا فِي الصَّلَاةِ، هَلْ تُحْسَبُ حَرَكَتُهُمَا إذَا وَقَعَتَا مَعًا فِيهَا حَرَكَةً أَمْ حَرَكَتَيْنِ وَكَذَا الرِّجْلَانِ
نام کتاب :
الفتاوى الفقهية الكبرى
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
139
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir