responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 141
أَفْسَدَ صَلَاتَهُ فِي الْوَقْتِ - وَلَوْ تَعَدِّيًا - أَعَادَهَا فِيهِ أَدَاءً لَا قَضَاءً؛ خِلَافًا لِلْقَاضِي حُسَيْنٍ وَمَنْ تَبِعَهُ؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْأُصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ فِعْلُ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا الْمُقَدَّرِ لَهَا شَرْعًا، وَالْقَضَاءُ بِخِلَافِهِ، وَهَذِهِ مَفْعُولَةٌ فِي وَقْتِهَا الْمُقَدَّرِ لَهَا شَرْعًا، فَلَا وَجْهَ لِتَسْمِيَتِهَا قَضَاءً إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَنَّهَا كَالْقَضَاءِ فِي الْعِصْيَانِ؛ بِجَامِعِ الْإِثْمِ بِالْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ التَّأْخِيرُ. وَالْإِثْمُ بِهَذِهِ أَوْلَى مِنْ حَيْثُ الْقَطْعِ فَحِينَئِذٍ يَتَّجِهُ كَلَامُهُ نَوْعَ اتِّجَاهٍ، وَيَلْزَمُهُ إنْ كَانَ أَرَادَ بِالْقَضَاءِ حَقِيقَتَهُ - أَنَّهُمْ لَوْ شَرَعُوا فِي الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَفْسَدُوهَا فِي الْوَقْتِ، وَالْوَقْتُ مُتَّسِعٌ لَا يُعِيدُونَهَا جُمُعَةً بَلْ ظُهْرًا؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُقْضَى وَهُوَ بَعِيدٌ، وَلَا أَظُنُّ الْقَاضِي يَلْتَزِمُهُ.

(وَسُئِلَ) - فَسَحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ - عَمَّنْ مَضَى عَلَيْهِ عِشْرُونَ سَنَةً مَثَلًا وَهُوَ يُصَلِّي الظُّهْرَ قَبْلَ وَقْتِهَا؛ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ عِشْرِينَ سَنَةً سَنَةً أَوْ قَضَاءُ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الَّذِي أَفْتَى بِهِ الْبَارِزِيُّ الثَّانِي؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْقَضَاءِ؛؛ لِأَنَّ صَلَاةَ كُلِّ يَوْمٍ تَكُونُ قَضَاءً لِلْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَهُ، لَكِنْ مَشَى ابْنُ الْمُقْرِي عَلَى خِلَافِهِ. وَتَحْقِيقُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ نَوَى كُلَّ يَوْمٍ فِعْلَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِاَلَّتِي ظَنَّ الْآنَ دُخُولَ وَقْتِهَا تَعَيَّنَ مَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ؛ إذْ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَيَصِحُّ أَحَدُهُمَا بِنِيَّةِ الْآخَرِ عِنْدَ الْجَهْلِ كَغَيْمٍ وَنَحْوِهِ، وَمِنْ ثَمَّ اشْتَغَلَتْ ذِمَّتُهُ بِمَقْضِيَّةٍ وَمُؤَدَّاةٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ كَالظُّهْرِ فَنَوَى الظُّهْرَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ صَحَّ خِلَافًا لِمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَحَصَلَتْ لَهُ إحْدَاهُمَا، ثَمَّ تَحْصُلُ لَهُ الْأُخْرَى بِنِيَّةٍ كَذَلِكَ، كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ؛ تَفْرِيعًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ نَوَى كُلَّ يَوْمٍ الْفَرْضَ الَّذِي ظَنَّ الْآنَ دُخُولَ وَقْتِهِ، عَبَّرَ عَنْهُ بِالْأَدَاءِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فَرْضًا؛ لِأَنَّهُ يَنْوِي كُلَّ يَوْمٍ صَلَاةً لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا وَلَا أَثَرَ لِظَنِّهِ دُخُولَهُ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي.
وَإِنَّمَا لَمْ تَقَعْ صَلَاتُهُ هَذِهِ عَنْ مِثْلِهَا الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ صَرَفَهَا عَنْ ذَلِكَ بِقَصْدِهِ بِهَا الَّتِي ظَنَّ دُخُولَ وَقْتِهَا، فَحَيْثُ بَطَلَتْ لِتَبَيُّنِ خَطَإِ ظَنِّهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَقَعَ عَمَّا عَلَيْهِ.
وَفِي التَّتِمَّةِ: تَعْيِينُ الْيَوْمِ الَّذِي فَاتَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، فَلَوْ عَيَّنَ وَأَخْطَأَ لَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْفِعْلِ أَيْ: الْقَضَاءَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ لَهُ بِالشَّرْعِ وَإِنَّمَا يَقْضِي عَنْ ذِمَّتِهِ وَاَلَّتِي عَلَيْهِ مَا نَوَاهَا، وَاَلَّتِي نَوَاهَا فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ، وَأَوْرَدَهُ فِي الْخَادِمِ - كَابْنِ الرِّفْعَةِ - عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ.
وَصِحَّةُ كُلٍّ بِنِيَّةِ الْآخَرِ إلْزَامًا عَلَى ابْنِ الصَّبَّاغِ وَأَجَابَ عَنْهُ نَقْلًا عَنْ صَاحِبِ الْوَافِي بِمَا يُحَقِّقُ مَا ذَكَرْنَاهُ، فَتَأَمَّلْهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِقَوْلِ صَاحِبِ الذَّخَائِرِ: يُمْكِنُ الْتِزَامُ ذَلِكَ.

(وَسُئِلَ) - فَسَحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ - عَنْ قَوْلِهِمْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَ النَّظَرِ لِمَا يُلْهِي كَثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ هَلْ الْمُرَادُ مَا يُلْهِي بِالْفِعْلِ، أَوْ مَا مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِصَدَدِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ فَيَلْتَهِي بِهِ، فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ لِعَمًى، أَوْ تَغْمِيضِ عَيْنَيْهِ أَوْ نَحْوِ اسْتِغْرَاقِهِ فِي مَعَانِي مَتْلُوِّهِ فَلَا كَرَاهَةَ، عَلَى مَا فِي الْأَخِيرَةِ مِنْ وَقْفَةٍ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَالَ - لَمَّا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ -: أَلْهَتْنِي أَعْلَامُهُ» وَلَيْسَ الْمُرَادُ وُقُوعَ اللَّهْوِ بِهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنَزَّهٌ عَنْ الْمَكْرُوهِ بَلْ مَعْصُومٌ مِنْ وُقُوعِهِ مِنْهُ مَكْرُوهًا؛ فَالْمُرَادُ قَارَبَتْ أَنْ تُلْهِيَنِي، أَوْ أَلْهَانِي التَّحَفُّظُ عَنْ اللَّهْوِ بِهَا عَمَّا كُنْت بِصَدَدِهِ مِمَّا هُوَ أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ. وَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَغَيْرُهُ أَوْلَى، فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ يَنْظُرُ ذَلِكَ كُرِهَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ النَّظَرِ إلَيْهِ اللَّهْوَ بِهِ، فَأُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى أَحْوَالِ الْمُصَلِّينَ.

(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - هَلْ يُقْنَتُ لِلْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ وَالطَّاعُونِ أَوْ لَا؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الطَّاعُونُ أَخَصُّ مِنْ الْوَبَاءِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُقْنَتُ لِرَفْعِ الْوَبَاءِ الْخَالِي عَنْ الطَّاعُونِ وَلَا يُقْنَتُ لِرَفْعِ الطَّاعُونِ، عَلَى مَا اخْتَارَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ بِهِ بَلْ وَفِي زَمَنِهِ - وَإِنْ لَمْ يَمُتْ بِهِ - بَلْ وَفِي غَيْرِ زَمَنِهِ إذَا مَكَثَ فِي بَلَدِهِ أَيَّامَهُ؛ صَابِرًا مُحْتَسِبًا رَاضِيًا بِمَا يَنْزِلُ بِهِ - يَكُونُ شَهِيدًا. وَالشَّهَادَةُ لَا يُسْأَلُ رَفْعُهَا بِخِلَافِ الْمَيِّتِ بِمُطْلَقِ الْوَبَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ شَهِيدًا؛ فَلِذَا شُرِعَ الْقُنُوتُ لِرَفْعِهِ. وَقَالَ جَمْعٌ: وَيَدُلُّ لَهُ كَلَامُ شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ: يُقْنَتُ لِرَفْعِهِ وَعَلَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يُفْنِي الْعُلَمَاءَ وَالصُّلَحَاءَ حَتَّى يَخْتَلَّ نِظَامُ الدِّينِ، فَفِي رَفْعِهِ مَصْلَحَةٌ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، وَيُؤَيِّدُهُ سُؤَالُ

نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست