responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 233
تَعَارَضَ الْقَصْرُ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ فِي حَقِّ الْمُسَافِر وَالْجَمَاعَةُ بِأَنْ لَمْ يَجِدْهَا إلَّا وَرَاءَ مُتِمٍّ فَمَا الْأَفْضَلُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْجَمَاعَة فَرْضُ كِفَايَةٍ وَالْقَصْرُ سُنَّةٌ وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ أَفْضَلُ مِنْ السُّنَّةِ وَأَيْضًا فَأَبُو حَنِيفَةَ الْقَائِلُ بِوُجُوبِهِ يُوجِبُ الْإِتْمَامَ عِنْدَ الِاقْتِدَاءَ بِمُتِمٍّ فَانْدَفَعَتْ مُرَاعَاةُ خِلَافِهِ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ وَالْفِطْرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الرُّخَصِ الْمُبَاحَة إذَا كَانَ الْغَرِيمُ ظَاهِرًا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ بِأَنْ كَانَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فِي الْبَحْرِ وَكَانَ مَنْ وَجَدَهُ مَثَلًا قَتَلَهُ وَأَسَرَهُ وَنَهَبَهُ فَهَلْ يَجُوزُ لِذَلِكَ الْمُسَافِر الْإِقْدَام عَلَى مِثْلِ هَذَا السَّفَرِ.
وَيَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّص بِجَمِيعِ الرُّخَصِ الْمُبَاحَة أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ يَجُوزُ وَلَا يَحِلُّ مِثْلُ ذَلِكَ فَهَلْ ارْتِكَابُ مِثْلِ هَذَا مِنْ الْكَبَائِرِ أَمْ لَا وَمَا الْمُعْتَمَدُ عِنْدَكُمْ فِي التَّرْجِيح أَيْضًا وَذَلِكَ فِيمَا إذَا أَقَامَ الرَّجُلُ بِبَلْدَةٍ وَكَانَ بِنِيَّةِ الِارْتِحَالِ كُلَّ وَقْتٍ مِنْهَا فَهَلْ لَهُ الْفِطْرُ كَالْقَصْرِ وَغَيْرِهِ إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَمْ لَا وَأَيْضًا قَدْ سُئِلَ الْمَمْلُوكُ فِي إقَامَته هَذِهِ فِيمَا إذَا شَرِبَتْ الْأَرْضُ فِي شَهْرِ شَعْبَانَ مَثَلًا وَكَانَ لَا يَصْلُحُ وَيَحْسُنُ بَذْرُهَا إلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَذَلِكَ اتَّفَقَ فِي الْيَمَنِ فِي السَّنَةِ هَذِهِ وَكَانَ أَهْلُهَا أَيْ: الْأَرْضُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَذْرِهَا لِشِدَّةِ الْجُوعِ وَالظَّمَإِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَهَلْ يُبَاحُ لَهُمْ الْفِطْرُ أَوْ لَا. وَهَلْ الْأَرْبَعُ رَكَعَات الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ هِيَ سُنَّةُ الظُّهْرِ أَوْ هِيَ غَيْرُهَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ حَيْثُ غَلَبَ فِي سَفَرِ الْبَحْرِ أَخْذُ الْفِرِنْجِ وَأَسْرُهُمْ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ حَرُمَ السَّفَرُ فِيهِ وَكَانَ مَعْصِيَةً فَلَا يُبَاحُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ وَالْإِلْقَاءُ بِالنَّفْسِ إلَى الْهَلَاكِ كَبِيرَةٌ بَلْ مِنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ كَمَا بَيَّنْته فِي كِتَابِي الزَّوَاجِرِ عَنْ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ وَمَنْ كَانَ سَفَرُهُ سَفَرًا يُبِيحُ الرُّخَصَ بِالْفِطْرِ وَالْقَصْرِ وَنَحْوِهِمَا فَأَقَامَ بِبَلَدٍ لِحَاجَةٍ يَتَوَقَّعُ قَضَاءَهَا قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ وَيُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ وَيَفْعَلَ سَائِرَ رُخَصِ السَّفَرِ إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَيُبَاحُ الْفِطْرُ لِنَحْوِ الْحَرَّاثِ وَالضَّمَّامِ وَهُوَ مَنْ يَقْطَعُ الزَّرْعَ إذَا يَبِسَ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَلَمْ يُمْكِنْهُمْ فِعْلُهُ لَيْلًا وَلَا تَأْخِيرُهُ إلَى فَرَاغِ رَمَضَانَ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ الدَّوَابِّ فَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ صَرَّحُوا فِي الْفِطْرِ لِإِنْقَاذِ مَالٍ مُشْرِفٍ عَلَى تَلَفٍ وَهَذَا مِنْهُ.
وَبِفَرْضِ وُقُوعِ خِلَافٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمَانِعِ مِنْ الْفِطْرِ فِيهَا عَلَى مَا أَشَرْت إلَيْهِ وَهُوَ مَا إذَا أَمْكَنَ التَّأْخِيرُ لَيْلًا أَوْ إلَى فَرَاغِ رَمَضَانَ وَإِلَّا فَكَلَامُهُ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ وَالسُّقُوطِ وَسُنَّةُ الزَّوَالِ أَرْبَعٌ وَهِيَ غَيْرُ سُنَّةِ الظُّهْرِ الَّتِي هِيَ أَرْبَعٌ أَيْضًا وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُبَّمَا جَمَعَ وَرُبَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بِحَسَبِ فَرَاغِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاشْتِغَالِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ جَمَاعَةٍ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَإِمَامُهُمْ قَارِئٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يُحْسِنُهَا فَهَلْ تَصِحُّ جُمُعَتُهُمْ حَيْثُ كَانَ إمَامُهُمْ قَارِئًا أَمْ لَا تَصِحُّ وَأَنَّا رَأَيْنَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ كَلَامًا لَمْ يُفْهَمْ الرَّاجِحُ مِنْهُ فَبَيِّنُوا لَنَا مَا هُوَ الرَّاجِحُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ أَرْبَعُونَ أُمِّيًّا فَقَطْ وَاتَّفَقُوا أُمِّيَّةً لَزِمَتْهُمْ الْجُمُعَةُ لِصِحَّةِ اقْتِدَاءِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أُمِّيًّا وَبَعْضُهُمْ قَارِئًا فَإِنَّ جُمُعَتَهُمْ لَا تَصِحُّ لِارْتِبَاطِ صَلَاةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَأَشْبَهَ اقْتِدَاءَ الْقَارِئِ بِالْأُمِّيِّ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفُوا أُمِّيَّةً وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَعْرِفُ أَوَّلَ الْفَاتِحَةِ وَبَعْضُهُمْ يَعْرِفُ آخِرَهَا فَإِنَّ جُمُعَتَهُمْ لَا تَصِحُّ لِمَا ذَكَرُوا فِي الْبَغَوِيِّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنْ قَالَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِيمَا إذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أُمِّيًّا وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا إذَا قَصَّرَ الْأُمِّيُّ فِي التَّعَلُّم وَإِلَّا فَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ إذَا كَانَ الْإِمَامُ قَارِئًا قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ جَهِلُوا كُلُّهُمْ الْخُطْبَةَ لَمْ تَجُزْ الْجُمُعَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَهَا بَعْضُهُمْ فَإِنَّهَا تُشْرَطُ لِصِحَّتِهَا وَمُرَادُهُ بِجَوَازِهَا فِي الشِّقِّ الثَّانِي مَا يَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ فَإِنَّهُ إذَا عَرَفَهَا وَاحِدٌ مِنْ الْأُمِّيِّينَ الْمُسْتَوِينَ لَزِمَتْهُمْ كَمَا مَرَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَفَسَّحَ فِي مُدَّتِهِ -

نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست