responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 37
مَعَهُ تَعَهُّدَهُ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْتُهُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي النِّسْيَانِ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْإِزَالَةِ عَنْ الْقُوَّةِ الْحَافِظَةِ بِحَيْثُ صَارَ لَا يَحْفَظُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ كَالصِّفَةِ الَّتِي كَانَ يَحْفَظُهُ عَلَيْهَا قَبْلُ.
وَنِسْيَانُ الْكِتَابَةِ لَا شَيْءَ فِيهِ وَلَوْ نَسِيَهُ عَنْ الْحِفْظِ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ وَلَكِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْرَأَهُ فِي الْمُصْحَفِ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ عَنْهُ إثْمُ النِّسْيَانِ لِأَنَّا مُتَعَبَّدُونَ بِحِفْظِهِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ بِأَنَّ حِفْظَهُ كَذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْأُمَّةِ، وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ كَانُوا لَا يَكْتُبُونَ وَإِنَّمَا يَحْفَظُونَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْحَدِيثِ الثَّانِي بِأَنَّ نِسْيَانَ مِثْلِ الْآيَةِ أَوْ الْآيَتَيْنِ لَا عَنْ قَصْدٍ لَا يَخْلُو مِنْهُ إلَّا النَّادِرُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ نِسْيَانٌ يُنْسَبُ فِيهِ إلَى تَقْصِيرٍ، وَهَذَا غَفْلَةٌ عَمَّا قَرَّرْتُهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ النِّسْيَانِ وَالْإِسْقَاطِ، فَالنِّسْيَانُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْته حَرَامٌ بَلْ كَبِيرَةٌ وَلَوْ لِآيَةٍ مِنْهُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، بَلْ وَلَوْ لِحَرْفٍ كَمَا جَزَمْت بِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ مَتَى وَصَلَ بِهِ النِّسْيَانُ وَلَوْ لِلْحَرْفِ إلَى أَنْ صَارَ يَحْتَاجُ فِي تَذَكُّرِهِ إلَى عَمَلٍ وَتَكْرِيرٍ فَهُوَ مُقَصِّرٌ آثِمٌ، وَمَتَى لَمْ يَصِلْ إلَى ذَلِكَ بَلْ يَتَذَكَّرُهُ بِأَدْنَى تَذْكِيرٍ فَلَيْسَ بِمُقَصِّرٍ وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَلَّ مَنْ يَخْلُو عَنْهُ مِنْ حُفَّاظِ الْقُرْآنِ؛ فَسُومِحَ بِهِ وَمَا قَدَّمْته مِنْ حُرْمَةِ النِّسْيَانِ وَإِنْ أَمْكَنَ مَعَهُ الْقِرَاءَةُ مِنْ الْمُصْحَفِ نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مُحَقِّقِي الْعُلَمَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - هَلْ يَجُوزُ كِتَابَةُ قُرْآنٍ أَوْ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حِرْزٍ لِكَافِرٍ يَعْتَقِدُ بِهِ حُصُولَ الْخَيْرِ لَهُ؟ وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا يُكْتَبُ تَكْسِيرًا حَرْفِيًّا أَوْ عَدَدِيًّا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الَّذِي صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالِاتِّفَاقِ السَّفَرُ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْكُفْرِ سَوَاءٌ كَانَ أَهْلُهَا ذِمِّيِّينَ أَمْ حَرْبِيِّينَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ.
(وَمَحَلُّهُ إذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِهِ لِلِامْتِهَانِ) وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إنْ أُمِنَ ذَلِكَ كَدُخُولِهِ فِي الْجَيْشِ الظَّاهِرِ عَلَيْهِمْ فَلَا مَنْعَ وَلَا كَرَاهَةَ.
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالنَّهْيِ مُطْلَقًا لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَخَشْيَةً مِنْ أَنْ تَنَالَهُ الْأَيْدِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ اهـ.
قَالَ أَئِمَّتُنَا: وَلَا يَحْرُمُ بِالِاتِّفَاقِ كِتَابَةُ نَحْوِ آيَتَيْنِ ضِمْنَ مُكَاتَبَتِهِمْ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ إلَى هِرَقْلَ؛ وَلِأَنَّهُ لَا امْتِهَانَ فِيهِ اهـ. إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ، فَكِتَابَةُ مَحْضِ الْقُرْآنِ حِرْزًا لِكَافِرٍ مَمْنُوعَةٌ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ لَنَا أَنَّهُ لَا يَمْتَهِنُهُ فَإِذَا اخْتَلَى بِهِ امْتَهَنَهُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ الْأَسْمَاءُ الْمُعَظَّمَةُ، فَإِنْ قُلْت يَجُوزُ إسْمَاعُهُ الْقُرْآنَ وَتَعْلِيمُهُ شَيْئًا مِنْهُ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ فَهَلْ فَصَّلْت كَذَلِكَ فِي كِتَابَةِ بَعْضِ الْقُرْآنِ حِرْزًا لَهُ قُلْت: مُجَرَّدُ الْإِسْمَاعِ أَوْ التَّعْلِيمِ لَا يَقْبَلُ امْتِهَانًا بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ أَمَّا لَوْ كَتَبَ آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ ضِمْنَ حِرْزٍ، فَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّ وُقُوعَهُ ضِمْنَ غَيْرِهِ صَيَّرَهُ تَابِعًا غَيْرَ مُعَرَّضٍ بِذَاتِهِ لِلِامْتِهَانِ، وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْجَوَازِ هُنَا أَيْضًا لِأَنَّ كِتَابَةَ نَحْوِ الْآيَةِ فِي ضِمْنِ مُكَاتَبَاتِهِمْ يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي وَعْظِهِمْ وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، وَأَمَّا كِتَابَةُ الرُّقَى لَهُمْ فَلَا حَاجَةَ بِنَا إلَيْهَا فَحُرِّمَتْ مُطْلَقًا، ثُمَّ إذَا قُلْنَا بِحُرْمَةِ الْكِتَابَةِ إلَيْهِمْ فَمَحَلُّهَا فِي كِتَابَةٍ لِلَفْظِ الْقُرْآنِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُكَسَّرَةً تَكَسُّرًا حَرْفِيًّا، أَوْ غَيْرَهُ.

(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ - عَنْ رُقْيَةِ الْكَافِرِ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ كُفْرًا هَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَ رُقْيَةً سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّهَا غَيْرُ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى كُفْرٍ أَوْ مُحَرَّمٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ «أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمَّا سَأَلُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رُقَاهُمْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ فِيهَا حَتَّى أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَعْرِضُوهَا عَلَيْهِ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ» ، وَحَيْثُ كَانَ فِي الرُّقْيَةِ اسْمٌ سُرْيَانِيٌّ مَثَلًا لَمْ يَجُزْ اسْتِعْمَالُهَا قِرَاءَةً وَلَا كِتَابَةً إلَّا إنْ قَالَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ: إنَّ مَدْلُولَ ذَلِكَ الِاسْمِ مَعْنًى جَائِزٌ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَسْمَاءَ الْمَجْهُولَةَ الْمَعْنَى قَدْ تَكُونُ دَالَّةً عَلَى كُفْرٍ أَوْ مُحَرَّمٍ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَئِمَّتُنَا فَلِذَلِكَ حَرَّمُوهَا قَبْلَ عِلْمِ مَعْنَاهَا.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّا إذَا بَانَ عَظْمُ أَجْنَبِيَّةٍ فَهَلْ يُنْقِضُ مَسُّهُ الْوُضُوءَ.
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي مِلْت إلَيْهِ فِي كُتُبِي الْفِقْهِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُنْقِضُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَظِنَّةً لِلشَّهْوَةِ بِوَجْهٍ فَهُوَ كَالسِّنِّ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهَا يُلْتَذُّ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا، وَهَذَا لَا يُلْتَذُّ بِهِ. وَلَا بِالنَّظَرِ إلَيْهِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّقْضَ إنَّمَا يَكُونُ بِمَا يُلْتَذُّ بِمَسِّهِ دُونَ نَظَرِهِ، وَأَمَّا مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ مَنْ أَنَّهُ يُنْقِضُ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِكَلَامِ الْأَنْوَارِ، فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ.

(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ - هَلْ تَحْرُمُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِالْعَجَمِيَّةِ كَقِرَاءَتِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: قَضِيَّةُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ التَّحْرِيمُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ:

نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست