responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 59
عَلَى سَاتِرِ الْعَوْرَةِ أُعْطِيهِ كَمَا أَفَادَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِقَوْلِهِ: وَيَكُونُ سَابِغًا فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ يُعْطَاهُ، وَإِنْ قُلْنَا الْوَاجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّوْبِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بِأَنَّهُ آكَدُ مِنْهُمَا وَلِهَذَا لَمْ يُلْتَفَتْ لِمَنْعِ الْغُرَمَاءِ لَهُ بِخِلَافِ سَائِرِ الْمُسْتَحَبَّاتِ، وَلَا يُنَافِي قَوْلُنَا وَأَقَرُّوهُ. قَوْلَ ابْنِ الْأُسْتَاذِ إنْ قَيَّدَ الْوَاقِفُ بِالْوَاجِبِ أَوْ الْأَكْمَلِ اُتُّبِعَ، وَإِنْ أَطْلَقَ وَاقْتَضَتْ الْعَادَةُ شَيْئًا نَزَلَ عَلَيْهِ.
وَوَجْهُ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الصَّلَاحِ مَفْرُوضٌ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ حَيْثُ لَا نَصَّ مِنْ الْوَاقِفِ، وَلَا مَا هُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ نَصِّهِ، وَهُوَ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي زَمَنِهِ، فَحِينَئِذٍ يُعْمَلُ بِمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَأَمَّا مَعَ نَصِّهِ عَلَى الْوَاجِبِ فَقَطْ أَوْ عَلَيْهِمَا أَوْ وُجِدَتْ عَادَةٌ لَهُ بِذَلِكَ فَلَا إشْكَالَ أَنَّ ذَلِكَ يُعْمَلُ بِهِ حَتْمًا فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَ كَلَامَيْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْأُسْتَاذِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - هَلْ يَصِحُّ وُضُوءُ مَنْ بِسُفْلِ رِجْلِهِ شَوْكَةٌ، وَإِذَا تَعَذَّرَ إخْرَاجُهَا مَا الْحُكْمُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: عِبَارَةُ شَرْحِي لِلْعُبَابِ (قَالَ الزَّرْكَشِيّ هُنَا شَيْءٌ يُغْفَلُ عَنْهُ وَهُوَ أَنْ تَقَعَ شَوْكَةٌ فِي يَدِهِ مَثَلًا، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ ظَهَرَ بَعْضُهَا - وَجَبَ قَلْعُهُ وَغَسْلُ مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ فَإِنْ اسْتَتَرَتْ كُلُّهَا صَارَتْ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ فَيَصِحُّ وُضُوءُهُ لَكِنَّهَا تَنَجَّسَتْ بِالدَّمِ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهَا كَالْوَشْمِ) اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ تَنَجُّسَهَا بِذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَفَارَقَتْ مَسْأَلَةَ الْوَشْمِ بِأَنَّ الدَّمَ ظَهَرَ ثَمَّ، وَاخْتَلَطَ بِأَجْنَبِيٍّ بِخِلَافِهِ هُنَا عَلَى أَنَّهُ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ عُودًا فِي دُبُرِهِ وَغَيَّبَهُ كُلَّهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، فَهَذَا أَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَيَّدَ مَا قَالَهُ فِيمَا إذَا ظَهَرَ بَعْضُهَا بِمَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ لَوْ نُقِشَتْ بَقِيَ مَحَلُّهَا مَثْقُوبًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَحَلُّ يَلْتَئِمُ عِنْدَ قَلْعِهَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ وُجُودُهَا، وَلَفْظُ الْفَتَاوَى شَوْكَةٌ دَخَلَتْ أُصْبُعَهُ يَصِحُّ وُضُوءُهُ، وَإِنْ كَانَ رَأْسُهَا ظَاهِرًا لِأَنَّ مَا حَوَالَيْهِ يَجِبُ غَسْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَمَا سَتَرَهُ الشَّوْكُ فَهُوَ بَاطِنٌ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ نَقَّبَ عَنْ الشَّوْكِ بَقِيَ نَقْبُهُ حِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ وُضُوءُهُ إنْ كَانَ رَأْسُ الشَّوْكِ خَارِجًا حَتَّى يَنْزِعَهُ اهـ. وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الشِّقِّ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا جَاوَزَتْ الْجِلْدَ إلَى اللَّحْمِ، وَغَاصَتْ فِيهِ لَا يَضُرُّ ظُهُورُ رَأْسِهَا حِينَئِذٍ لِأَنَّهَا فِي الْبَاطِنِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا سَتَرَتْ رَأْسُهَا جُزْءًا مِنْ ظَاهِرِ الْجِلْدِ بِأَنْ بَقِيَ جُزْءٌ مِنْهَا فِيهِ، وَنُظِرَ فِيمَا قَالَهُ آخِرًا بِنَحْوِ مَا ذَكَرْته فَقَالَ: (الظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَلْحَقُ بِالْوَشْمِ لِلْعَفْوِ عَنْ مِثْلِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرُوا فِي الْوَشْمِ لِذَلِكَ لِظُهُورِهِ بِفِعْلِهِ وَعُدْوَانِهِ، وَلِتَحْرِيمِهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مَفْقُودٌ فِيمَا إذَا غَاصَ بَعْضُهَا وَقَدْ مَرَّ عَنْ الْبَغَوِيِّ فِيهِ الصِّحَّةُ فَلَا وَجْهَ لِإِلْحَاقِهِ بِالْوَشْمِ) انْتَهَتْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ، وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى جَوَابِ السُّؤَالِ مَعَ الزِّيَادَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - عَمَّنْ انْقَلَبَتْ بَوَاطِنُ أَصَابِعِهِ إلَى ظَهْرِ الْكَفِّ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِمَا سَامَتْ بَطْنَ الْكَفِّ أَوْ بِالْبَاطِنِ وَإِنْ سَامَتْ ظَهْرَ الْيَدِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُنْقِضُ بَاطِنُهَا لِأَنَّهُ بِظَهْرِ الْكَفِّ وَلَا ظَاهِرُهَا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْبَاطِنِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُمْ شَرَطُوا فِي النَّقْضِ بِالزَّائِدَةِ أَنْ تَكُونَ عَلَى السُّنَنِ وَإِنْ تَسَامَتْ فَكَمَا لَا يُنْقِضُ الَّتِي لَيْسَتْ عَلَى السُّنَنِ وَإِنْ سَامَتَتْ وَلَا غَيْرَ الْمُسَامَتَةِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى السُّنَنِ فَكَذَا هَذِهِ فَإِنْ قُلْت: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ هَذِهِ أَصْلِيَّةٌ فَلَا تَحْتَاجُ لِشَرْطٍ وَتِلْكَ زَائِدَةٌ، وَالْأَصْلُ فِيهَا عَدَمُ النَّقْضِ فَاحْتَاجَتْ لِشَرْطٍ قُلْت: لَمَّا خَالَفَتْ هَذِهِ وَضْعَ الْأَصْلِيَّاتِ خَرَجَتْ عَلَى أَنْ تَكُونَ مُتَمَحِّضَةَ الْأَصَالَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَكَانَ إلْحَاقُهَا بِالزَّائِدَةِ غَيْرَ بَعِيدٍ.

(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - عَنْ حَدِيثِ «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ» هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ ضَعِيفٌ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ لَكِنْ قَضِيَّةُ كَلَامِ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ صَالِحٌ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ حَسَنٌ لِأَنَّ مَنْ ضُعِّفَ لِأَجَلِهِ لَمْ يُتَّفَقْ عَلَى ضَعْفِهِ.

(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - عَنْ حَدِيثِ «الْوُضُوءُ نُورٌ عَلَى نُورٍ» مَنْ خَرَّجَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَالزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ لَمْ نَقِفْ عَلَى مَنْ خَرَّجَهُ: وَاعْتُرِضَا بِأَنَّ رَزِينًا أَوْرَدَهُ فِي كِتَابِهِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ حَدِيثِ «مَنْ قَرَأَ فِي أَثَرِ وُضُوئِهِ إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَانَ مِنْ الصِّدِّيقِينَ وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ كُتِبَ فِي دِيوَانِ الشُّهَدَاءِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثًا حَشَرَهُ اللَّهُ مَحْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ» مَنْ رَوَاهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ

نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست