responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 441
فُلَانٍ فَمَاتَ فُلَانٌ قَبْلَ الْإِذْنِ بَطَلَتْ الْيَمِينُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ خَرَجْت فِي غَيْرِ حَقٍّ فَأَنْت طَالِقٌ فَخَرَجَتْ فِي جِنَازَةِ وَالِدِهَا أَوْ أَخٍ لَا تَطْلُقُ وَكَذَلِكَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَكَذَلِكَ خُرُوجُهَا إلَى الْعَرُوسِ أَوْ خُرُوجُهَا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

تَشَاجَرَ مَعَ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَهَا: إنْ خَرَجْت مِنْ هُنَا الْيَوْمَ فَإِنْ رَجَعْتِ إلَى سَنَةٍ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ الْيَوْمَ إلَى الصَّلَاةِ أَوْ إلَى غَيْرِهَا مِنْ حَاجَةٍ ثُمَّ رَجَعَتْ فَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْيَمِينِ خُرُوجَ الِانْتِقَالِ أَوْ السَّفَرِ لَا تَطْلُقُ لِأَنَّ الْيَمِينَ مُقَيَّدَةٌ بِذَلِكَ النَّوْعِ مِنْ الْخُرُوجِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.

قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ تَرَكْتِ هَذَا الصَّبِيَّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ الدَّارِ فَأَنْت طَالِقٌ فَغَفَلَتْ عَنْهُ وَخَرَجَ أَوْ قَامَتْ تُصَلِّي فَخَرَجَ فَإِنَّهَا لَمْ تَتْرُكْهُ فَلَا تَطْلُقُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

رَجُلٌ هُوَ بِبَغْدَادَ فَقَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ مَا لَمْ يَخْرُجْ إلَى الْكُوفَةِ فَمَكَثَ سَاعَةً إلَّا أَنَّهُ يُمَاكِسُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ مَعَ الْمُكَارِي فِي الْكِرَاءِ قَالُوا: لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَنَحْوِهَا فَهُوَ عُذْرٌ وَلِصَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ فَيَكُونُ حَانِثًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ خَرَجْت إلَى مَنْزِلِ وَالِدَيْكِ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَهُوَ عَلَى الْخُرُوجِ عَنْ قَصْدٍ وَصَلَتْ أَوْ لَمْ تَصِلْ وَلَوْ قَالَ: إنْ أَتَيْت فَهُوَ عَلَى الْوُصُولِ قَصَدَتْ الْخُرُوجَ إلَى الْمَنْزِلِ أَوْ لَمْ تَقْصِدْ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ: الذَّهَابُ بِمَنْزِلَةِ الْخُرُوجِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهَذَا إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَإِنْ نَوَى بِهِ الْإِتْيَانَ أَوْ الْخُرُوجَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ.

سُئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ إلَى ضِيَافَةٍ فَقَالَ الزَّوْجُ لَهَا: إنْ مَكَثْت هُنَاكَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَنْت طَالِقٌ فَرَجَعَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ إلَى قَرْيَةِ زَوْجِهَا وَلَمْ تَدْخُلْ قَرْيَةَ زَوْجِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ وَمَكَثَتْ هُنَاكَ أَيَّامًا قَالَ: لَا أُفْتِي بِالطَّلَاقِ غَيْرَ أَنَّ الِاحْتِيَاطَ فِيهِ أَوْلَى وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ دَخَلَتْ عُمْرَانَ قَرْيَةِ زَوْجِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ لَا تَطْلُقُ وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ يَنْبَغِي أَنْ تَطْلُقَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إنْ خَرَجْتِ مِنْ بَيْتِي فَأَنْت كَذَا فَخَرَجَتْ إلَى الدَّارِ فَقَطْ يَقَعُ وَلَوْ إنْ خَرَجَتْ فَقَطْ لَا إلَّا بِالْخُرُوجِ إلَى الْمَحَلَّةِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْخُرُوجِ إلَى الْمَحَلَّةِ فِيهِمَا وَلَوْ فَارِسِيًّا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ خَرَجْت مِنْ بَابِ هَذِهِ الدَّارِ فَأَنْت طَالِقٌ فَصَعِدَتْ السَّطْحَ فَنَزَلَتْ دَارَ الْجَارِ لَا يَحْنَثُ هُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ ارْتَقَيْتِ هَذَا السُّلَّمَ أَوْ وَضَعْتِ رِجْلَكِ عَلَيْهِ فَأَنْت طَالِقٌ فَوَضَعَتْ إحْدَى قَدَمَيْهَا عَلَى السُّلَّمِ ثُمَّ تَذَكَّرَتْ فَرَجَعَتْ طَلَقَتْ وَلَوْ قَالَ: إنْ وَضَعْتُ قَدَمِي فِي هَذِهِ الدَّارِ فَأَنْت طَالِقٌ فَوَضَعَ إحْدَى قَدَمَيْهِ فِي الدَّارِ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ وَضْعَ الْقَدَمِ فِي الدَّارِ صَارَ كِنَايَةً عَنْ الدُّخُولِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ خَرَجْت مِنْ هَذِهِ الدَّارِ فَأَنْت طَالِقٌ أَوْ وَضَعْت رِجْلَك فِي السِّكَّةِ فَأَنْت طَالِقٌ فَوَضَعَتْ الْقَدَمَ فِي السِّكَّةِ حَنِثَ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ صَعِدَتْ هَذَا السَّطْحَ فَأَنْت طَالِقٌ فَارْتَقَتْ بَعْضَ السُّلَّمِ لَا يَحْنَثُ هُوَ الْمُخْتَارُ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست