responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 447
الْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ فَصَارَ قَائِلًا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ لَمْ تُحِبِّينِي.

دَعَا امْرَأَتَهُ إلَى الْفِرَاشِ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: مَا تَصْنَعُ بِي وَتَكْفِيك فُلَانَةُ لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَقَالَ الزَّوْجُ: إنْ كُنْت أُحِبُّهَا فَأَنْت طَالِقٌ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَالْمُخْتَارُ أَنْ لَا تَطْلُقَ مَا لَمْ يَقُلْ الزَّوْجُ أُحِبُّهَا وَإِنْ كَانَ يُحِبُّهَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ مُعَلَّقٌ بِالْإِخْبَارِ عَنْ الْمَحَبَّةِ.

قَالَ لَهَا: إنْ لَمْ تَكُونِي أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ التُّرَابِ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ اسْتَهَانَ بِهَا اسْتِهَانَةً يُعَدُّ إفْرَاطًا فِيهَا لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهَا أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ التُّرَابِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.

سُئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ النِّسَاءِ يَجْتَمِعْنَ وَيَغْزِلْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ وَلِغَيْرِهِنَّ أَيْضًا فَغَضِبَ زَوْجُ امْرَأَةٍ فَقَالَ لَهَا: إنْ غَزَلْت لِأَحَدٍ أَوْ غَزَلَ لَك أَحَدٌ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ إنَّ امْرَأَةً مِنْهُنَّ وَجَّهَتْ إلَى بَيْتِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ قُطْنًا لِتَغْزِلَهُ فَغَزَلَتْهُ أُمُّهَا قَالَ إنْ كَانَ مِنْ عَادَةِ أُولَئِكَ النِّسْوَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ تَغْزِلُ بِنَفْسِهَا لَا تَطْلُقُ مَا لَمْ تَغْزِلْ هِيَ بِنَفْسِهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اُكْرُرْ يَسِمَانِ توبكار بَرَمَ يابكار ايد مَرَّا فَأَنْت طَالِقٌ فَاسْتَبْدَلَ غَزْلَهَا بِغَزْلٍ آخَرَ أَوْ كِرْبَاسًا نُسِجَ مِنْ غَزْلِهَا بِكِرْبَاسِ آخَرَ فَلَبِسَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ: لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ: وَإِنْ اتَّخَذَ مِنْهُ شَبَكَةً فَاصْطَادَ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكُونُ حَانِثًا لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يَلِيقُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ.

وَلَوْ قَالَ: ارريسمان توبكار بَرَمَ فَلَبِسَ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ فَقِيلَ: اكربكار آيَد قَالَ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ حَانِثًا.

رَجُلٌ قَالَ: اكررشته تَوّ بُرْتُنَّ مِنْ آيَد فَأَنْت طَالِقٌ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى غَزْلِهَا أَوْ خَاطَ بِغَزْلِهَا ثَوْبًا وَلَبِسَ أَوْ اتَّكَأَ عَلَى مِرْفَقَةٍ مِنْ غَزْلِهَا أَوْ نَامَ عَلَى فِرَاشٍ مِنْ غَزْلِهَا قَالُوا: يَمِينُهُ تَقَعُ عَلَى اللُّبْسِ خَاصَّةً وَلَا يَحْنَثُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ.

وَلَوْ قَالَ: اكراين جَامه بُرْتُنَّ مِنْ آيَد فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَكَانَ ذَلِكَ قَمِيصًا فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ قَالُوا: تَقَعُ يَمِينُهُ عَلَى اللُّبْسِ الْمُعْتَادِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ: اكرريسمان توبكار ايدِيَا بِسُودِ وَزِيَّانِ مِنْ اُنْدُرْ آيَد فَكَذَا فَبَاعَتْ غَزْلَهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهِ فُقَّاعًا وَسَقَتْ زَوْجَهَا لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَيْنُ الْغَزْلِ وَلَا ثَمَنُهُ فِي سودزيانه لِأَنَّ الدُّخُولَ فِي سودزيانه عِبَارَةٌ عَنْ الدُّخُولِ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يُوجَدْ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

قَالَ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ: اكررشته تُوبَا كَارِدَة توبسودزيان مِنْ دُرّ آيَد فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَغَزَلَتْ وَأَلْبَسَتْ نَفْسَهَا وَصِبْيَانَهَا لَا تَطْلُقُ فَإِنْ قَضَتْ دَيْنًا عَلَى زَوْجِهَا لَمْ تَطْلُقْ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ وَإِنْ عَمِلَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْبَيْتِ مِنْ الْخُبْزِ وَالطَّبْخِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ لَا تَطْلُقُ أَيْضًا لِعَدَمِ شَرْطِ الْحِنْثِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.

وَلَوْ قَالَ: اُكْرُ مِنْ ترابيوشا نَمْ ازكار

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست