responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 198
استحكم وكمل، فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية، وإن صلى، وصام، وزعم أنه مسلم، فإن الإيمان ينهى عن هذه الخلال، فإذا كملت للعبد، لم يكن له ما ينهاه عن شيء منها، فهذا لا يكون إلا منافقاً خالصاً". انتهى [1] .

[1] ما بين القوسين كلام للإمام ابن القيم، منقول من كتابه "الصلاة وحكم تاركها"، ص53-59، بتصرف.
الأصل الخامس: لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا
...
الأصل الخامس [1] : أنه /لا/ [2] يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان /بالعبد/ [3] ، أن يسمى مؤمناً،
ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر، أن يسمى كافراً [4] ، وإن كان ما قام به /كفراً/ [5] ، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به، أو من أجزاء الطب، أو من أجزاء الفقه، أن يسمى عالماً، أو طبيباً، أو فقيهاً. وأما الشعبة نفسها، فيطلق عليها اسم الكفر، كما في /حديث/ [6] : "اثنتان /بأمتي/ [7] هما بهم كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت " [8] ، وحديث: ((من حلف بغير الله فقد كفر)) [9] ، لكنه لا يستحق اسم الكافر على الإطلاق. فمن عرف هذا، عرف فقه السلف، وعمق

[1] هذا الأصل نقله المصنف من الكتاب السابق، ص61، بتصرف.
[2] ساقط، (د) .
[3] في جميع النسخ: (لعبد) . وفي المطبوع المثبت.
[4] أي قيامها بالعبد ولم يذكر العبد هنا استغناءً بما تقدم.
[5] كذا في كتاب "الصلاة"، لابن القيم. وفي جميع النسخ، والمطبوع: (كفر) .
[6] في المطبوع: (الحديث) .
[7] في (ب) ، و (ج) : (من أمتي) . وفي المطبوع: (في أمتي) .
[8] انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، 2/417، الإيمان، باب (إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب) ، بلفظ: ((اثنتان في الناس)) . مسند الإمام أحمد، 2/496. السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت458هـ) ، دار الفكر، 4/63.
[9] انظر: سنن الترمذي 493-494، النذور والأيمان، باب (ما جاء في كراهية الحلف بغير الله) . مسند الإمام أحمد، 2/125. المستدرك للحاكم، 1/18، 52، 4/297، وصححه، وأقره الذهبي. سنن البيهقي، 10/29. شرح السنة للبغوي، 10/7، كلهم بزيادة (أو أشرك) .
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست