نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 386
ولا عن أصحابه ملازمة ذلك وفعله عقب كل صلاة.
المسألة الثالثة:
وأما الفطرة عن صوم رمضان، فجمهور العلماء يرون أنه لا يجزي /إلا صاع كاملٌ/[1] من أي صنف من الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد[2] وابن عمر وغيرهما[3]، وهي الطعام والشعير والتمر والأقط والزبيب.4
وذهب جمع إلى جواز الإخراج من غالب قوت البلد[5]، أي قوتٍ كان، كالذرة والأرز ونحوها.
وذهب بعضهم إلى أن نصف الصاع من سمراء الشام (وهو البر) يجزي عن صاع من غيره. وهذا القول قاله معاوية ورآه رأياً له، وليس بمرفوع[6]، وقد خالفه أبو [1] في (د) : إلاّ صاعاً كاملاً. [2] هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة، أبو سعيد الخدري، من مشاهير الصحابة. (ت74هـ) .
انظر الاستيعاب 2/602؛ وأسد الغابة 2/289، و5/211؛ وسير الأعلام 3/168. [3] حديث أبي سعيد الخدري هو ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب) . صحيح البخاري مع الفتح 3/434، الزكاة، باب صدقة الفطر صاعاً من طعام؛ صحيح مسلم بشرح النووي 7/65، الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
4 ذهب الحنابلة إلى أن الواجب: الإخراج من هذه اللأصناف المنصوص عليها في الحديث. المغني مع الشرح الكبير 2/658-659، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح 2/392-394. [5] هذا مذهب المالكية والشافعية، انظر: المدوّنة الكبرى، للإمام مالك، دار صادر، بيروت لبنان، 1/357. الشرح الصغير للدردير 1/675. الخرشي على مختصر سيدي الخليل، بهامشه حاشية العدوي، دار صادر، بيروت 2/228. الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ) ، خرّج أحاديثه وعلق عليه محمود مطرجي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط/1، 1431هـ -1993م، توزيع مكتبة دار الباز 2/88-89. مختصر المزني على الأم، (مطبوع مع الأم) الطبعة السابقة 9/62. روضة الطالبين 2/301-302. [6] وقد أخرج ذلك البخاري من حديث أبي سعيد قال: (كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 386