responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 119
يُقَلِّدَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُقَلِّدَ وَبَيْنَ أَنْ يَجْتَهِدَ وَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَحَكَى فِي التَّهْذِيبِ وَجْهَيْنِ فِي تَقْلِيدِ الْمُؤَذِّنِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْبَصِيرِ وَالْأَعْمَى، وَقَالَ: الْأَصَحُّ الْجَوَازُ وَذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ سُرَيْجٍ ثُمَّ قَالَ قُلْت الْأَصَحُّ مَا صَحَّحَهُ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ اهـ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَهُ تَقْلِيدُهُ فِي الْغَيْمِ اهـ وَأَمَّا قَبُولُ قَوْلِ خَبَرِ الْمُخْبِرِ عَنْ اجْتِهَادٍ فَصُورَتُهَا فِي الْعَاجِزِ عَنْ الِاجْتِهَادِ، وَإِلَّا فَلَا يُقَلِّدُهُ؛ إذْ الْمُجْتَهِدُ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ تَعْلِيمُ أَوْلَادِهِمْ الطَّهَارَةَ هَلْ الْوُجُوبُ عَلَى الْأَمْرِ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ أَوْ الْقَرَابَةِ أَوْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ فَلَيْسَتْ وَلِيَّةً إلَّا إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً أَوْ قَيِّمَةً، أَوْ الثَّانِي فَمَا وَجْهُ خُصُوصِيَّتِهَا دُونَ سَائِرِ الْأَقَارِبِ أَوْ الثَّالِثُ فَلَا خُصُوصِيَّةَ لَهَا أَيْضًا بَلْ هِيَ كَغَيْرِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ وَجْهَ الْوُجُوبِ عَلَى الْأُمِّ كَوْنُ الْوَلَدِ تَحْتَ يَدِهَا وَلِهَذَا كَانَ فِي مَعْنَى الْأَبَوَيْنِ فِي الْوُجُوبِ الْمَذْكُورِ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ وَالْمُلْتَقِطُ وَمَالِكُ الرَّقِيقِ وَالْمُودَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته جَوَابُ بَقِيَّةِ السُّؤَالِ

(سُئِلَ) عَنْ إسْقَاطِ الصَّلَاةِ عَنْ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ هَلْ هُوَ عَزِيمَةٌ أَمْ رُخْصَةٌ وَهَلْ يَصِحُّ قَضَاؤُهُ مَا مَضَى

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست