responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 258
الْأَفْعَالِ بِلَا نِيَّةٍ اقْتِدَاءً بِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِصَوْتِهِ الدَّالِّ عَلَى أَفْعَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَالْمُبَلِّغِ لَهُمْ وَهَذَا التَّفْسِيرُ مَأْخُوذٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي بَابِ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ لِقَوْلِهِ «وَخَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الْأَرْضَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَشَارَ إلَيْهِ أَنْ صَلِّ فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَعَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ» وَحِينَئِذٍ فَاتَّضَحَ الْحَالُ وَزَالَ الْإِشْكَالُ.

(سُئِلَ) عَنْ الْمُتَحَيِّرَةِ هَلْ يَلْزَمُهَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ أَمْ لَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَهَلْ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ النَّوَافِلَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَأَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْأُولَى وَهَلْ عَلَيْهَا فِدْيَةٌ إذَا أَفْطَرَتْ لِلْإِرْضَاعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا قَضَاءُ الْفَرَائِضِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهَا تَسْتَبِيحُ النَّوَافِلَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ عَلَى الْأَصَحِّ وَخَالَفَ ذَلِكَ فِي أَكْثَرِ كُتُبِهِ بِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ النَّوَافِلَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست