responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 408
بِمِقْدَارٍ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ ثنا عَفَّانُ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنِي أُسَيْدٌ قَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ «نَهَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْفَعُ لَنَا قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ» .
هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا، قَالَ النَّسَائِيُّ خَالَفَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ «عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخَذْت بِيَدِ طَاوُسٍ حَتَّى دَخَلْت عَلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَأَبَى طَاوُسٌ، وَقَالَ: سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا» . وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعٍ مُرْسَلًا، مُرَادُ النَّسَائِيّ بِالْمُخَالَفَةِ الْمُخَالَفَةُ بِالْإِسْنَادِ. قَالَ النَّسَائِيُّ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا: وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الرَّأْسِ، وَالْعَيْنِ نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا» .
قَدْ جَاءَ لَفْظُ التَّقَبُّلِ هُنَا، وَالتَّقَبُّلُ إنْ كَانَ هُوَ الْكِرَاءَ فَقَدْ عُرِفَ حُكْمُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ التَّقَبُّلَ الْمَشْهُورَ وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ إلَى شَجَرٍ مُثْمِرٍ فَيَقُولُ قَدْ تَقَبَّلْته بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا فَهُوَ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ قَالَ النَّسَائِيُّ: تَابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ فَقَالَ: لِفُلَانٍ أَعْطَانِيهَا بِالْأَجْرِ قَالَ: لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ فَأَتَى رَافِعٌ الْأَنْصَارَ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْفَعُ لَكُمْ» ، مُرَادُ النَّسَائِيّ بِالْمُتَابَعَةِ مُتَابَعَةُ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ لِأَبِي حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ رَافِعٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ أَمْرٌ فِي بَيَانِ الْإِسْنَادِ لَا غَيْرُ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: ثنا مُحَمَّدٌ ثنا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْحَقْلِ» . أَخْبَرَنَا عُمَرُ وَابْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: «خَرَجَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْفَعُ لَنَا قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا، أَوْ لِيَدَعْهَا» .
وَمِمَّا

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست