responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 439
عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: لَا يَثْبُتُ لِلْغَرَرِ، وَالثَّانِي: يَثْبُتُ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُعَيَّنَةَ كَالْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ الْعَيْنُ الْمُعَيَّنَةُ يَثْبُتُ فِيهَا الْخِيَارَانِ فَكَذَلِكَ الْمَنْفَعَةُ، وَالثَّالِثُ يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ دُونَ خِيَارِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُنْتَظَرٍ فَيَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ دُونَ خِيَارِ الشَّرْطِ كَالسَّلَمِ.
وَإِنْ كَانَتْ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يَثْبُتُ فِيهَا الْخِيَارُ لِلْغَرَرِ، وَالثَّانِي يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ دُونَ خِيَارِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فِي الذِّمَّةِ كَالسَّلَمِ فَخَرَجَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْمُهَذَّبِ أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ لَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَفِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ، وَقِسْمٌ فِي الْخِيَارَيْنِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، وَقِسْمٌ يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَفِي الشَّرْطِ وَجْهَانِ وَكَلَامُهُ فِي التَّنْبِيهِ مَعْلُومٌ. وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْهُ أَنَّ الْأَصَحَّ ثُبُوتُهُ.
وَقَالَ نَصْرُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْكَافِي لَا يَدْخُلُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي الْإِجَارَةِ وَسَكَتَ عَنْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي الْمُخْتَصَرِ مِنْ شَرْحِ تَعْلِيقِ الطَّبَرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْإِجَارَةُ، وَالْمُسَاقَاةُ لَا يَدْخُلُهُمَا خِيَارُ الثُّلُثِ وَفِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ.
وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ فِي الشَّافِعِيِّ كَمَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي الْبَيْعِ يَثْبُتُ فِي كُلِّ مُعَاوَضَةٍ لَازِمَةٍ يُقْصَدُ بِهَا الْمَالُ كَالْإِجَارَةِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَالْمُسَاقَاةِ وَقِيلَ: الْمُسَاقَاةُ لَا يَدْخُلُهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَلَا خِيَارُ الشَّرْطِ هَكَذَا قَالَ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ: إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ مُقَدَّرَةً بِالزَّمَانِ لَمْ يَدْخُلْهَا خِيَارُ الشَّرْطِ وَفِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ، وَإِنْ كَانَتْ مُقَدَّرَةً بِالْعَمَلِ فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يَدْخُلُهَا الْخِيَارَانِ مَعًا، وَالثَّانِي يَدْخُلُهَا الْخِيَارَانِ مَعًا كَالْبَيْعِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حُكْمِهَا إيصَالُ الْمَنْفَعَةِ بِالْعَقْدِ وَقِيلَ يَدْخُلُهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَلَا يَدْخُلُهَا خِيَارُ الشَّرْطِ.
وَقَالَ سُلَيْمٌ فِي الْمَقْصُودِ لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي الْإِجَارَةِ وَهَلْ يَدْخُلُهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ وَفِي الْإِجَارَةِ فِي الذِّمَّةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ خَيْرَانَ لَا.
وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ: يَدْخُلُهَا، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَدْخُلُهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ دُونَ الشَّرْطِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ.
وَقَالَ الْجَوْزِيُّ: لَوْ اكْتَرَى دَارًا سَنَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَفِيهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا جَازَ كَجَوَازِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ.
وَالثَّانِي: فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَجَازَ أَنْ يُؤَاجِرَهُ الْيَوْمَ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ بَعْدَ شَهْرٍ قَالَ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: الْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ وَلَهُ الْخِيَارُ، فَإِنْ سَلَّمَهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ كَانَ عَلَيْهِ كِرَاءُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ سُكْنَاهُ فِي الثَّلَاثِ لَيْسَ بِرِضَاهُ وَلَا اخْتِيَارَ الْإِمْضَاءِ لِلْإِجَارَةِ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ، فَإِنْ سَلَّمَهَا فِي الثَّلَاثِ لَزِمَتْهُ الثَّلَاثُ وَكَانَ اخْتِيَارًا مِنْهُ لِلْإِجَارَةِ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: الْمُسَاقَاةُ، وَالْإِجَارَةُ الْمَعْقُودَةُ عَلَى زَمَانٍ لَا يَثْبُتُ فِيهِمَا خِيَارُ الشَّرْطِ وَفِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ، وَالْإِجَارَةُ عَلَى الذِّمَّةِ مِثْلُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِيُحَصِّلَ لَهُ بِنَاءَ حَائِطٍ، أَوْ خِيَاطَةَ ثَوْبٍ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ثَالِثُهَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَلَا يَثْبُتُ خِيَارُ الشَّرْطِ، وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ اسْتِئْجَارُ الْأَعْيَانِ

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست