responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 6
[مُقَدِّمَة الْكتاب]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ جَامِعِ الشَّتَاتِ وَفَاتِحِ سُبُلِ الْخَيْرَاتِ. أَحْمَدُهُ حَمْدًا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَآلِهِ. وَبَعْدُ.
فَهَذِهِ آيَاتٌ مُتَفَرِّقَةٌ، وَفَتَاوَى فِي مَسَائِلَ مِنْ الْفِقْهِ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ آخِرِ الْمُجْتَهِدِينَ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْكَافِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ تَمَّامٍ السُّبْكِيّ الشَّافِعِيِّ - تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ - مَنْقُولَةٌ مِنْ خَطِّهِ حَرْفًا حَرْفًا فَإِذَا قُلْنَا: " قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ. . . " إلَى أَنْ نَقُولَ: ". . . انْتَهَى " فَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ كَلَامُهُ نُقِلَ مِنْ خَطِّهِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ شَيْءٌ بِالْمَعْنَى بَلْ بِالْعِبَارَةِ، وَكَذَلِكَ إذَا أَطْلَقْنَا وَكَذَا الْمَسْأَلَةُ فَاعْرِفْ أَنَّهَا مَنْقُولَةٌ مِنْ خَطِّهِ حَرْفًا حَرْفًا.
وَهَذِهِ الْفَتَاوَى، وَالْآيَاتُ غَيْرُ مَا خَصَّهُ بِالتَّصْنِيفِ فَإِنَّا لَمْ نَذْكُرْ مِنْ الْآيَاتِ وَالْفَتَاوَى إلَّا مَا وَجَدْنَاهُ فِي مَجَامِعِيهِ أَوْ بِخَطِّهِ فِي جُزَازَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَوْ عَلَى فَتَاوَى مَوْجُودَةٍ فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَبَعْضُهَا وُجِدَ بِخَطِّهِ عَلَى ظُهُورِ كُتُبِهِ. فَهَذَا الْقَدْرُ هُوَ الَّذِي خَشِينَا عَلَيْهِ الضَّيَاعَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَجْمَعَ شَمْلَهُ فِي مَجْمُوعٍ مُرَتَّبٍ عَلَى الْأَبْوَابِ. وَلَمْ نَذْكُرْ شَيْئًا مِمَّا خَصَّهُ بِالتَّصْنِيفِ إلَّا قَلِيلًا مِنْ مَسَائِلَ مُهِمَّاتٍ صَنَّفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيهَا تَصَانِيفَ مَبْسُوطَةً وَمُخْتَصَرَةً فَذَكَرْنَا الْمُخْتَصَرَ مِنْ الْمُصَنَّفِينَ، وَرُبَّمَا كَانَتْ لَهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ سَبْعَةُ مُصَنَّفَاتٍ كَمَسْأَلَةِ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ، وَمَسْأَلَةِ التَّرَاوِيحِ، وَمَسْأَلَةِ هَدْمِ الْكَنَائِسِ فَذَكَرْنَا أَخْصَرَ تِلْكَ الْمُصَنَّفَاتِ رَوْمًا لِلتَّسْهِيلِ وَاَللَّهُ الْمَسْئُولُ أَنْ يُعِينَ عَلَى هَذَا الْمَقْصِدِ الْجَمِيلِ. وَلَيْسَ فِي هَذَا الْكِتَابِ إلَّا مَا هُوَ مَنْقُولٌ مِنْ خَطِّ الشَّيْخِ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفُلَانٍ النَّاسِخِ الْمُحَرِّرِ غَيْرُ مُتَصَرِّفٍ بِشَيْءٍ. وَمَا كَانَ مَنْسُوبًا إلَى وَلَدِهِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ آخِرِ الْمُجْتَهِدِينَ تَاجِ الدِّينِ عَبْدِ الْوَهَّابِ سَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ الْآفَاتِ نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ وَاَللَّهُ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست