responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 307
وصحية؛ لضعف المرأة وتضررها بالحمل أو خطورته على حياتها عند الولادة، أو أنها تحمل قبل فطام طفلها الأول، فيحصل بذلك ضرر عليها أو على طفلها، ونحو ذلك، ففي مثل هذه الحالات يجوز استعمال الحبوب عند الحاجة إلى استعمالها، وهو شبيه بالعزل الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم أو أسهل منه، وقد «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل وأن اليهود كانت تحدث: أن العزل هو الموءودة الصغرى، فقال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه [1] » . وروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه قال: جلس إلى عمر رضي الله عنه علي والزبير وسعد في نفر من الصحابة، فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى، فقال علي: لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع: فتكون سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر: صدقت أطال الله بقاءك. وذكر الفقهاء: جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة إذا كان في مدة الأربعين.
وأما إن كان المراد باستعمال الحبوب قطع الحمل بالكلية لكراهة النسل أو خوف زيادة النفقات عليه إذا كثروا أولاده ونحو ذلك - فهذا لا يحل، ولا يجوز؛ لأنه سوء ظن برب العالمين؛ ومخالف لهدي سيد المرسلين. والسلام عليكم.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

[1] سنن أبو داود النكاح (2171) ، مسند أحمد بن حنبل (3/82) ، موطأ مالك الطلاق (1262) ، سنن الدارمي النكاح (2224) .
نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست