responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 18
تركب لا في السيارة ولا في الطائرة وليست بمريضة، فهل يجوز له أن يحج مرة واحدة فيكون حاجًا فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه أم يحج عن كل منهم حجة؟ أم لا يجوز له ذلك أعني أن يحج عنهم؟
ج 11: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه.
(ج: 2658 في 18 - 10 - 1399 هـ)

[الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم]
س 12: إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر رضي الله عنهم بالخروج إلى التنعيم فهل كانت عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهما من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة؟ إذا صح هذا وعلى من صحح الدليل فلماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم

نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست