responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 101
الافطار غير العمد مفسد للصوم وموجب للقضاء فقط
F حسنين محمد مخلوف.
رمضان 1368 هجرية - يونيه 1949
M 1- الأكل والشرب فى ليل الصيام مباح حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
2- يحل الأكل والشرب إلى قبيل طلوع الفجر بأيسر زمن ويحرم الأكل والشرب إذا طلع الفجر.
3- الأكل والشرب ظنا بعدم طلوع الفجر ثم ظهر طلوعه مفسد لصوم وموجب للقضاء فقط عند الحنفية
Q جرت عادة الناس أنه لا يكفون عن تناول الأكل والشرب وسائر المفطرات ليلا حتى أذان الفجر ومعلوم أن هناك إمساك والفرق بينه وبين الفجر عشرون دقيقة فهل يمسك الصائم حسب الإمساك أم حسب الفجر.
وهل ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام من قراءة خمسين آية بعد الإمساك ويؤذن بعد ذلك للفجر هل هذا من الفضائل أم دليل قاطع على عدم إباحة تعاطى مفطر فى هذه الفترة
An إن الأكل والشرب فى ليلة الصيام مباح إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهو سواد الليل وبياض النهار كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث عدى بن حاتم وعن عائشة رضى الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فأفاد ذلك أن غاية إباحة الأكل والشرب هى طلوع الفجر وهو الفجر الصادق فيحل له أن يأكل ويشرب إلى قبيل طلوعه بأيسر زمن ويحرم عليه الأكل والشرب إذا طلع الفجر فإن أكل وشرب على ظن عدم طلوعه ثم ظهر أنه كان قد طلع فسد صومه وعليه القضاء فقط عند الحنفية ويستحب تأخير السحور بحيث يكون بين الفراغ منه وبين الطلوع مقدار قراءة خمسين آية من القرآن كما فى حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه قال تسحرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة وكان بين الآذان والسحور قدر خمسين آية قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (وهذا متفق عليه فينبغى العمل به وعدم العدول عنه لكونه أفضل وأحوط) ، وقال صاحب البدائع إنه يستحب تأخير السحور وأن محل استحبابه إذا لم يشك فى بقاء الليل فإن شك فى بقائه كره الأكل فى الصحيح.
ومن هذا يعلم أن الإمساك لا يجب إلا قبل الطلوع وأن المستحب أن يكون بينه وبين الطلوع قدر قراءة خمسين آية ويقدر ذلك زمنا بعشر دقائق تقريبا ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم

نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست